وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 666 ] وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة (1). مسألة 439: المسافر، والمرأة، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: لا تصح منهم اقامتها (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (3) والآخر لا يصح (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا (5) وذلك عام في جميعهم. مسألة 440: روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر (6) وبه قال الشافعي (7). وقال: إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (8). والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك. ________________________________________ (1) الكافي 3: 459 الحديث الأول، والتهذيب 3: 129 حديث 276، وثواب الأعمال: 103 الحديث السابع. (2) الهداية 1: 84، وشرح فتح القدير 1: 422. (3) الأم 1: 240، والمجموع 5: 25، وكفاية الأخيار 1: 95. (4) المجموع 5: 25. (5) التهذيب 3: 288 حديث 685 و 866، والاستبصار 1: 446 باب من صلى وحده كم يصلي. (6) سنن النسائي 3: 181، وذكر الحديث أيضا السرخسي في المبسوط 2: 37، وابن قدامة في المغني 2: 230. (7) المجموع 5: 5، وفتح العزيز 5: 41. (8) المجموع 5: 5 وفتح العزيز 5: 39. ________________________________________