وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 654 ] مسألة 426: كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها. وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد: فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات. والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر إنه ليس بمسنون (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي. مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4). دليلنا: إجماع الفرقة. وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي ________________________________________ = حديث 311. (1) الأم 1: 231، والمجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11، والمغني لابن قدامة 2: 227. (2) المجموع 5: 32، وفتح العزيز 5: 11. (3) تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة. (4) الأم 1: 234، والمجموع 5: 4، ومغني المحتاج 1: 312، وكفاية الأخيار 1: 96، وفتح العزيز 5: 38، والمغني لابن قدامة 2: 229، والفتح الرباني 6: 139. ________________________________________