وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه. وروى أبو امامة: أن النبي عليه السلام قال: " ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر " (1) فاعتبر فري الأوداج، يعني قطعها. مسألة 8: السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف. فإن ذبح الكل، أو نحر الكل لم يجز عندنا. وقال الشافعي: يجوز كل ذلك (2). وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحل أكله، كما قلناه (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا: ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 9: قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ (5)، وكذلك ________________________________________ (1) رواه في كنز العمال 6: 262 حديث 15607 عن أبي أمامة ولفظه: " كل ما اقري الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر ". (2) الام 2: 239، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 85 و 90، والسراج الوهاج: 558، ومغني المحتاج 4: 271، والمحلى 7: 445، وبداية المجتهد 1: 430، والمغني لابن قدامة 11: 48، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72. (3) بداية المجتهد 1: 430، وأسهل المدارك 2: 52، والمدونة الكبرى 2: 65، والمحلى 7: 445، والمغني لابن قدامة 11: 48، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 90، والبحر الزخار 5: 307، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72. (4) الكافي 6: 228 - 229 حديث 2 و 3، والتهذيب 9: 53 حديث 218 و 219. (5) تقدم بيانه في المسألة " 23 " من كتاب الصيد والذبائح، فراجع. ________________________________________