وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] خطبتين خفيفتين (1). ومنهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ من تمام الصلاة، وخطبتين خفيفتين بعدها (2). وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب، فإذا فرغ من ذلك وقت الذبح، وإن تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي، هذا في حق أهل المصر، وأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأنه لا عيد على أهل السواد (3). وقال مالك: يدخل وقته بوجود الفعل أيضا، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا، فإن تقدم على هذا لم يجز، قال: وأما أهل السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه، فإذا اقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح (4). وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر (5). ________________________________________ (1) حلية العلماء 3: 370، والمجموع 8: 387، والحاوي الكبير 15: 85. (2) حلية العلماء 3: 370، والحاوي الكبير 15: 85. (3) شرح معاني الآثار 4: 174، والمبسوط للسرخسي 12: 18 و 19، واللباب 3: 125، وبدائع الصنائع 5: 73، والهداية 8: 72، وحاشية رد المحتار 6: 318، وشرح فتح القدير 8: 72، وفتح الباري 10: 21، وحلية العلماء 3: 370، والميزان الكبرى 2: 51 - 52، وبداية المجتهد 1: 421، ونيل الأوطار 5: 215. (4) الموطأ 2: 483 حديث 3، والمدونة الكبرى 2: 69، وبداية المجتهد 1: 421، وأسهل المدارك 2: 39، وحلية العلماء 3: 370، والمجموع 8: 389، والمحلى 7: 374، وفتح الباري 10: 21، وعمدة القاري 21: 157، ونيل الأوطار 5: 214، والبحر الزخار 5: 316. (5) حلية العلماء 3: 370، والمغني لابن قدامة 11: 114، والشرح الكبير 3: 555، وعمدة القاري 21: 157، والبحر الزخار 5: 316. ________________________________________