وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفة لم يؤكل، وان مات بسبب، مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل، الا ما يموت بحرارة الماء أو برده، فان عنه فيه روايتين (1) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (2) اعتبرناه مجمع على اباحته، وما قاوه ليك عليه دليل. وروى عن جابر: أن النبي عليه السلام نهى عن اكل السمك الطافى (3) وروى جابر: أن النبي عليه السلام قال: " ما انحسر الماءعنه فكل، وما مات فيه فلا تأكل " (4) مسألة 33: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة (5) (6) ________________________________________ 1 - اللباب 3: 123، وبدائع الصنائع 5: 35 و 36، والهداية 8: 65، وتبيين الحقائق 5: 296 - 297، وحيلة العلماء 3: 411410 -، والمجموع 9: 33. 2 - الكافي 6: 218 حديث 11 و 15، والتهذيب 9: 6 و 7 حديث 18 و 20 و 21. 3 - انظر سنن أبى داود 3: 358 حديث 3815، والسنن الكبرى 9: 255، وكنز العمال 15: 278، حديث 40979. 4 - سنن الدارقطني 4: 267 حديث 6، والمحلى 7: 396، الجامع لا حكام القرآن 6: 319، وفي الجميع بتفاوت باللفظ. 5 - المراد من الموت حتف الأنف، هو الموت خارج الماء، مثل أن تثب السمكة من الماء على الشاطى فتضطرب حتى تموت حتف أنفها، وان أكدت بعض الأخبار أن يدركها قبل موتها الانسان ويأخذها ثم تموت. وأما ما يموت في الماء حتف أنفه فيطفو على الماء، أو ما انحسر عنه الماء فقد تقدم في المسألة السابقة أنه لا يحل أكله. 6 - انظر: بدائع الصنائع 5: 35 و 36، واللباب 3: 123، والهداية 8: 65، وتبيين الحقائق 5: 296 و 297. ________________________________________