وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] كلبا أو خنزيرا فبان صيدا أكله: لانه من جنس الصيد (1) دليلنا: أنا قد بينا وجوب التسمية، وهذا ما سمى ولا قصد الزباحة. وايضا: طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه: لان الذكاة طريقها الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك. مسألة 28: إذا ملك صيدا فانفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبرارى والصحارى أو لم يلحق. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2) وقال مالك: ان كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وان لحق بالبرارى و عاد الى أصل التوحش زال ملكه (3) دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد، وعلى من ادعى ذلك الدلالة. مسألة 29: إذا قتل المحل صيدا في الحل لا جزاء عليه، سواء كان منشأه في الحل ولم يدخل الحرام أو دخل الحرام وخرج الى الحل، أو كان منشاءه في الحرام فخرج الى الحل. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4) وقال مالك: متى كان منشأه في الحل وقتل في الحل فلا جزاء، سواء ________________________________________ 1 - المجموع 9: 122، والحاوى الكبير 15: 52. 2 - الام 2: 230، ومختصر المزني 282، ومغنى المحتاج 4: 279، وحلية العلماء 3: 438، والسراج الوهاج 560، والوجيز 2: 20، والمجموع 9: 141، والبحر الزخار 5: 300. 3 - المدونة الكبرى 2: 62، وأسهل المدارك 2: 50، والبحر الزخار 5: 300 4 - مختصر المزني: 282، والمبسوط للسرخسي 12: 21 و 22، والمغنى لا بن قدامة 3: 356، والشرح الكبير 3: 374، والحاوى الكبير 15: 55. ________________________________________