وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 525 ] القسمة فهما له بغير شئ، وان وجدهما بعد القسمة فهما له بالقيمة) (1). مسألة 11: إذا دخل حربي إلى دار الاسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب وخلف ماله في دار الاسلام، ثم مات في دار الحرب، صار ماله فيئا. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يكون لورثته في دار الحرب (2). دليلنا: ان مال أهل الحرب الاصل فيه أنه فئ، فإذا عرض عارض في حال الامان منعنا منه، فإذا زال العارض عاد الى الاصل من كونه فيئا، ومن منع منه فعليه الدلالة. مسألة 12: إذا اسلم الحربي، احرز ماله ودمه وصغار أولاده، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الاسلام. وقال مالك: يحرز ماله الذي في دار الاسلام إذا أسلم في دار الاسلام مما هو في يده، وما ليس في يده. وبه قال الشافعي (3) إلا أن أصحابه قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الاسلام، وأما ماله في دار الحرب فهو غنيمة (4) وبنى هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا تجدد لهم الملك بالقهر ________________________________________ (1) نصب الراية 3: 436 باختلاف يسير. (2) الام 4: 278، ومختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 724، والمجموع 19: 452 و 453. (3) الام 4: 278، ومختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 661 و 725، ومغني المحتاج 4: 228 و 229، والسراج الوهاج: 544 و 545، والمغني لابن قدامة 10: 468، والشرح الكبير 10: 413، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 317، وشرح فتح القدير 4: 317، والبحر الزخار 6: 410. (4) مختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 725. ________________________________________