وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] كتاب قتال أهل الردة مسألة 1: إذا ارتد الزوجان، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا، فان كان في دار الاسلام، لا يسترق، وان كان في دار الحرب يسترق. وبه قال أبو حنيفة (1). وللشافعي: فيه قولان: أحدهما: يسترق، وهو قوي. والآخر لا يسترق، سواء رزق في دار الاسلام أو في دار الحرب، على القولين معا (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا فانه إذا رزق في دار الاسلام فانه بحكم الاسلام، بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع الى الاسلام، فان لم يرجعا قتلا، وإذا اخترنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه. مسألة 2: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا، كان عليهم القود في الانفس ________________________________________ (1) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 403، وشرح فتح القدير 4: 403، وبدائع الصنائع 7: 139، وتبيين الحقائق 3: 291، والمغنى لابن قدامة 10: 89، والشرح الكبير 10: 103 وحلية العلماء 7: 630. (2) الام 1: 258، ومختصر المزني: 260، والمجموع 19: 238، وحلية العلماء 7: 630، ورحمة الامة 2: 129، والميزان الكبرى 2: 152، والمغني لابن قدامة 10: 89، والشرح الكبير 10: 103. (3) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا الحديثية، ولعل المصنف قدس سره استفاد ذلك من عمومات الاخبار أو أنه سمع احاديث خاصة بذلك. ________________________________________