[ 493 ] وروى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (1). مسألة 9: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين، فمات، لم يكن عليه شئ. وقال الشافعي يلزمه نصف الدية (2). دليلنا: إنا قد بينا أن الحد ثمانون، والشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون، فلاجل هذا ضمنه دية على بيت المال (3). مسألة 10: إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره - وان لم يجب - فمات منه، لم يكن عليه شئ. وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: يلزمه ديته (5). وأين تجب؟ فيه قولان: أحدهما: - وهو الصحيح عندهم - على عاقلته، والثاني: في بيت المال (6). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) الكافي 7: 401 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 72، والتهذيب 6: 280 حديث 772. (2) مختصر المزني: 266، والجموع 20: 113 و 122، وحلية العلماء 8: 105، والمغني لابن قدامة 10: 329، والبحر الزخار 6: 196. (3) تقدم ذلك في المسألة (7) فلاحظ. (4) اللباب 3: 92، والهداية 4: 217، وشرح فتح القدير 4: 217، وتبيين الحقائق 3: 211، والمغني لابن قدامة 10: 344، والبحر الزخار 6: 212. (5) الام 6: 180، ومختصر المزني: 266، والوجيز 2: 182 و 183، وحلية العلماء 8: 105، والمجموع 20: 122، والميزان الكبرى 2: 172، والهداية 4: 217، وشرح فتح القدير 4: 217، وتبيين الحقائق 3: 211، والمغني لابن قدامة 10: 344، والبحر الزخار 6: 212. (6) مختصر المزني: 266، وحلية العلماء 8: 105. ________________________________________