[ 58 ] الصحيح عندهم - قال المزني: رجع الشافعي عن القول في القديم الى الجديد. وروي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني (1). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم " (3). وروى أصحابنا: أن معنى قوله: " ان ارتبتم " إن شككتم في ارتفاع الدم (4). مسألة 6: إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته. وبه قال مالك بن أنس، والشافعي (5). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا، وان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه (6). ________________________________________ (1) الام 5: 212، ومختصر المزني: 218، واحكام القرآن للجصاص 3: 457، والجامع لاحكام القرآن 18: 164. (2) الكافي 6: 98 حديث 1، والتهذيب 8: 116 حديث 402 و 403. (3) الطلاق: 4. (4) انظر الانتصار: 146 - 147. (5) مختصر المزني: 218، والمجموع 18: 151، وكفاية الاخيار 2: 78، والمغني لابن قدامة 9: 120. والشرح الكبير 9: 86، والنتف في الفتاوى 1: 331، والمبسوط 6: 52، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 282، وشرح فتح القدير 3: 282، وتبيين الحقائق 3: 30. (6) المبسوط 6: 52، واللباب 2: 264، والنتف في الفتاوى 1: 331، وشرح فتح القدير 3: 281، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 281، وتبيين الحقائق 3: 30، والمغني لابن قدامة 9: ________________________________________