وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] مسألة 3: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة (2). وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم. وإن كان قبل العادة، حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (5) وهذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة اقراء، التي هي الاطهار. مسألة 4: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الاقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان. وقال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك إثنان وثلاثون يوما ولحظتان (6). وقال أبو يوسف، ومحمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة وثلاثون يوما (7)، لان أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر عندهما خمسة عشر ________________________________________ (1) الام 5: 211، ومختصر المزني: 217، والسراج الوهاج: 448، ومغني المحتاج 3: 385، والمجموع 18: 134، وكفاية الاخيار 2: 78، والمحلى 10: 257، وعمدة القاري 20: 306، وفتح الباري 9: 476. (2) مختصر المزني: 217، والمجموع 18: 134، والسراج الوهاج: 448، ومغني المحتاج 3: 385، وكفاية الاخيار 2: 78. (3) المجموع 18: 135. (4) الكافي 6: 86 (باب الوقت الذي تبين منه المطلقة)، والتهذيب 8: 123 حديث 427 و 428، والاستبصار 3: 327 (باب 189). (5) البقرة: 228. (6) المجموع 18: 137، والانتصار: 150. (7) المبسوط 6: 26، بدائع الصنائع 3: 198، والمحلى 10: 273، الانتصار: 150. ________________________________________