وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] كتاب العدة مسألة 1: الاظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والايسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لاعدة عليهما من طلاق، وان كانت مدخولا بها (1). وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور (2). وبه قال قوم من أصحابنا (3). دليلنا: روايات أصحابنا وأخبارهم (4)، وقد ذكرناها. وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (5) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها. ________________________________________ (1) الكافي 6: 84، ومن لا يحضره الفقيه 3: 331، والتهذيب 8: 67. (2) الام 5: 211 و 214، والمجموع 18: 141، والوجيز 2: 94، وكفاية الاخيار 2: 78 و 79، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 135، وعمدة القاري 20: 303، وفتح الباري 9: 470، وتبيين الحقايق 3: 27، واللباب 2: 261، والفتاوى الهندية 1: 536، وأحكام القرآن للجصاص 3: 457، وبداية المجتهد 2: 89، والمغني لابن قدامة 9: 78 و 150، والبحر الزخار 4: 212 و 220. (3) ممن قال به السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار: 146. (4) تقدمت الاشارة إليها في الهامش رقم (1) من هذه المسألة. (5) الطلاق: 4. ________________________________________