وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

• الفهرس • عنوان|صفحة • كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له|5 • الاختلاف في توريث ذوي الأرحام|5 • لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة|11 • في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض|14 • أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب|16 • نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث|16 • نصيب العمات المفترقات من الإرث|17 • نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث|17 • في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم|19 • لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت|19 • ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب|20 • لا يرث المولى مع ذي رحم|20 • نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء|21 • الامام وارث من لا وارث له|22 • وجوب تسليم المال للامام العادل|23 • المسلم يرث الكافر ولا عكس|23 • في ميراث الكافر|25 • لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده|26 • حكم المملوك في الميراث|26 • إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته|27 • العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته|28 • نصيب القاتل عمدا من الميراث|28 • ميراث الغرقى والمهدوم عليهم|31 • القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون|32 • الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض|33 • تعريف الكلالة|34 • من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث|36 • الأب يسقط أم الأم من الميراث|37 • أم الأب لا ترث مع الأب|37 • الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض|38 • لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين|39 • لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم|39 • نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا|40 • نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا|40 • لو ماتت المرأة عن زوج وأخت|41 • لو تركت زوجا وأم وأختان|41 • لو تركت زوجا وأختين لأب وأم ، وأم ، وأخ للام|42 • لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين|43 • لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين|43 • لو ترك زوجة وأختين وأم|43 • لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم|43 • فإذا كان معهم أخ آخر من أم|44 • لو ترك زوجة وأبوين وبنتين|44 • للبنتين فصاعدا الثلثان|44 • لو ترك بنت ، وبنت ابن ، وعصبة|45 • لو ترك بنت ، وبنات ابن ، وعصبة|46 • من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة|46 • لو ترك بنتين ، وبنت ابن ومعها ابن ابن|47 • لو ترك زوج ، وأبوين ، وبنت ، وبنت ابن|47 • لو خلف بنت ، وبنات ابن ، وابن ابن|47 • في بنتين ، وابن ابن ، وبنت ابن ابن|48 • في بنتين وبنت ابن ، وابن ابن ابن|48 • لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب|49 • في البنت الواحدة ، وأخت لأب وأم ، أو لأب|50 • في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض|50 • بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا|51 • في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا|51 • لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة|52 • أختان من أب وأم ، وأخت من أب ، وابن أخ من أب|52 • أختان من أب وأم ، وأخ وأخوات من أب|52 • لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة|53 • في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ|54 • في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ|54 • لا يرث مع البنات أحد من الأخوات|55 • لو اجتمعوا أبوان وإخوة|56 • لو ترك بنتا وأب|56 • لو خلف بنتين وأب|57 • لو ترك بنتا وبنت ابن وأب|57 • لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده|57 • للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها|58 • أم الأب ، وأم أب الأم ترثان|58 • من ترث بالسببين معا|59 • لأم أب الأم نصيب في الميراث|60 • أم أب أب لا تسقط بأم أم أب|60 • إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة|61 • الأب يحجب أم الأم في الميراث|62 • في بطلان القول بالعصبة|62 • في بطلان القول بالعول|73 • لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم|77 • الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب|79 • الولاء يجري مجرى النسب في الميراث|79 • ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن|81 • ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها|81 • الجد والأخ يستويان في الولاء|81 • لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم|82 • لو ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن|83 • في مولى مات وخلف ثلاثة بنين|83 • المعتق لا يرث المعتق|84 • من زوج أمته من عبد ثم أعتقها|84 • في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد|85 • حر تزوج بأمة وجاءت بولد|86 • في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد|86 • في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين|87 • الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت|88 • إذا كان مع الجد للأب اخوة ، فإنهم يرثون معه|89 • ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد|90 • الجد يقاسم الإخوة في الميراث|90 • في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث|91 • الأخوات مع الجد يقاسمن الجد|92 • نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث|92 • نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث|93 • نصيب الأخت والأم والجد في الميراث|94 • زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث|95 • لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد|97 • في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد|98 • في ميراث المرتد|98 • لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة|101 • فرض المشتركة زوج وأم ، وأخوان في ميراث|102 • في ميراث ولد الملاعنة|104 • في ميراث ولد الزنا|104 • في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما|105 • لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء|106 • لو ترك أولادا مسلمين ومشركين|107 • الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث|107 • في ميراث المجوس|108 • في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب|110 • في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب|110 • في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب|111 • في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها|111 • إذا علم المولد أنه حي ورث|112 • حكم الحامل في تقسيم الميراث|112 • في دية الجنين|113 • الدية يرثها جميع الورثة|114 • يقضى من الدية الدين والوصايا|115 • الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض|115 • لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه|116 • نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث|116 • من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول|117 • في ميراث المكاتب|117 • في ميراث المعتق بعضه|118 • في ميراث الأسير إذا علم حياته|119 • متى يقسم مال المفقود|119 • ولاء الموالاة جائز|120 • في الرجل المجهول نسبه|121 • في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء|121 • في حكم من أعتق عن غيره|122 • لو مات العبد المعتق وليس له مولى|122 • في ميراث المعتق|123 • لو ترك جد مولاه وأخا مولاه|124 • لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى|124 • في بيع الولاء وهبته|125 • ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة|125 • جدة الأب لا ترث مع ابنها|126 • في ميراث الجدات|127 • في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم|129 • لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا|129 • حكم الفاضل من الفرائض|129 • انفراد ابن عباس بثلاث مسائل|130 • انفراد ابن مسعود بخمس مسائل|131 • كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث|135 • استحباب الوصية لذوي الأرحام|136 • لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي|136 • بطلان الوصية بقوله : أوصيت له بنصيب ابني|137 • تحديد مقدار الضعف في الميراث|138 • لو قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي|139 • إذا أوصى بجزء ماله|139 • لو أوصى بالكثير من ماله|139 • لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه|140 • لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة|141 • لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث|142 • في تصرفات المريض|143 • إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره|143 • لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة|144 • يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد|145 • في أقل الجمع|145 • في تقديم الحج على غيره من الوصايا|146 • انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي|146 • لو أوصى بثلث عبده إلى فلان|147 • لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله|148 • لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي|148 • استحباب قبول الوصية له في أبيه|149 • صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة|149 • إذا أوصى بثلث ماله لقرابته|150 • لو أوصى بثلث ماله لجيرانه|152 • حكم الوصية لأهل الذمة والحربي|153 • في صحة الوصية للقاتل|154 • لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله|154 • إذا ضرب الحامل الطلق|155 • إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف|155 • لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة|156 • إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته|156 • إذا أوصى لعترته|157 • لو أوصى لمواليه|157 • إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال|157 • لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب|158 • لا يجوز للملوك أن يكون وصيا|158 • في جواز كون المرأة وصيا|159 • لو أوصى إلى رجلين|160 • لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه|161 • لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم|162 • لو أوصى إليه بجهة من الجهات|162 • إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية|162 • لو قال للوصي : من أوصيت إليه فهو وصي|163 • لو قال للوصي : متى أوصيت إلى فلان فهو وصي|164 • حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال|164 • إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية|165 • لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب|165 • الوصية للميت باطلة|166 • في وصية من ليس له وارث|166 • كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة|171 • بطلان الشرط في ضمان الوديعة|171 • المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها|172 • إذا تعدى في الوديعة يضمنها|172 • حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها|173 • إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان|174 • تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة|174 • لا ضمان بمجرد نية التعدي|175 • يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده|175 • فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان|176 • لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له : لا ترقد عليه|176 • لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز|177 • من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان|177 • لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان|178 • لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له|178 • كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة|181 • في تقسيم الفيء|181 • يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله|183 • ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته|184 • نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله|184 • الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله|184 • ما لا يخمس من الأموال|185 • السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط|185 • لو شرط له الامام السلب لا يخمس|186 • يؤخذ السلب من أصل الغنيمة|186 • في أحكام السلب|187 • الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه|187 • للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة|188 • لو قال الامام : من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له|189 • في أحكام مال الغنيمة|189 • ما يكون للامام خاصة من الغنائم|190 • في حكم الأسير|190 • خمس ما لا ينقل ولا يحول|194 • في تحديد سواد العراق|196 • الصبيان يسهم لهم مع الرجال|197 • لا سهم للنساء في الغنيمة|197 • لا سهم للكفار مع المسلمين|198 • من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد|198 • في سهم الراجل والفارس|199 • في سهم الفرس|201 • لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين|202 • حكم من قاتل على فرس مغصوب|203 • لا ينبغي للامام أن يترك فرسا|203 • حكم من دخل الحرب راجلا . ثم وجد فرسا|204 • لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض|205 • لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب|205 • لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة|206 • إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال|206 • تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم|207 • المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة|207 • الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس|208 • في تقسيم الخمس|209 • سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله|211 • سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره|216 • في تقسيم سهم ذي القربى|217 • ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله|217 • فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين|218 • في سهم المرابطين والمطوعة|218 • الناس سواسية في العطايا|219 • في الانفاق على ورثة المجاهدين|219 • كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات|223 • وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق|223 • اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق|224 • دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام|225 • يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة|226 • في صرف صدقة الفطرة|226 • في الأصناف المستحقة للزكاة|226 • لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق|228 • في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين|229 • في تعريف الفقير والمسكين|229 • في الاستغناء بالكسب|230 • إذا طلب من ظاهره القوة والفقر|231 • الزكاة محرمة على ذوي القربى|231 • تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس|232 • موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة|232 • في سهم المؤلفة قلوبهم|233 • في سهم الرقاب|234 • في استرجاع فاضل الصدقة|235 • الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى|235 • لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها|235 • في معرفة سبيل الله|236 • في تعريف ابن السبيل|236 • الأصناف التي تعطى من الصدقات|237 • في تعريف الغنى|238 • زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا|239 • الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله|240 • تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر|240 • لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر|240 • لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام|241 • لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة|241 • كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله|245 • استحباب النكاح للرجال والنساء|245 • في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها|247 • كراهية النظر إلى فرج المرأة|249 • إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها|249 • ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح|250 • في النكاح بغير ولي|253 • في طلاق من نكحها بغير ولي|254 • لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة|254 • في إجبار البكر الكبيرة على الزواج|255 • النكاح لا يقف على إجازة|257 • في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج|260 • لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود|261 • في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم|263 • حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة|264 • فيمن ذهبت عذرتها بالزنا|265 • للجد مع الأب الولاية في النكاح|265 • لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه|266 • للسيد إجبار العبد على النكاح|267 • لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه|267 • لو جعل عتق أمته صداقا لها|268 • في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب|269 • في تقديم البعض من الاخوة على الاخر|269 • كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج|271 • في الكفاءة المعتبرة في النكاح|271 • في تزويج الأعجمي بالعربية|272 • في تزويج العبد بالحرة|273 • في تزويج الفاسق بالعفيفة|273 • في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات|273 • في مقدار اليسار المراعى في الكفاية|274 • إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو|274 • ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر|276 • لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها|277 • لو وكل وليها وكيلا|277 • لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا|278 • في معنى الاعضال|279 • من ليس له الاجبار ليس له التوكيل|279 • إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح|279 • ولاية المسلم على الأمة الكافرة|280 • إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة|280 • في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره|281 • إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني|282 • لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها|282 • لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها|283 • لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي|284 • لو كان الولي غير الأب والجد|284 • للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون|284 • لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد|285 • في جواز تزويج الحرة أمتها|285 • في جواز كون العبد وكيلا في التزويج|285 • لو تزوج العبد باذن سيده|286 • لو تزوج العبد بحرة على أنه حر|286 • إذا كان الغرور من جهة الزوجة|287 • يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها|288 • في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح|288 • في صيغ النكاح الصحيحة|291 • بطلان عقد النكاح بشرط الخيار|292 • في خطبة النكاح|292 • لا يجوز الزواج بأكثر من أربع|293 • لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء|295 • في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا|296 • إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها|296 • لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول|297 • بيع الأمة طلاقها|298 • وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره|298 • في زواج الأب بأمة ابنه|299 • في الزواج بامرأة قد زنا بها|300 • في أحكام الزانية|301 • الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما|302 • كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء|302 • إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها|303 • من دخل بالأم حرمت عليه البنت|305 • لو ملك أمة فوطأها ، ثم تزوج أختها|305 • في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها|306 • لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح|306 • إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته|308 • اللمس بشهوة ينشر التحريم|308 • إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة|309 • لو زنا بامرأة فأتت ببنت|310 • لا يحل نكاح من خالف الاسلام|311 • لا يجوز مناكحة المجوس|313 • الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة|313 • في جواز زواج الحر بأمتين فقط|315 • لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها|316 • لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد|317 • لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط|317 • إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها|318 • الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب|318 • لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية|319 • العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية|320 • لو صرح بالتزويج للمعتدة|320 • إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك|321 • لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك|321 • لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا|322 • إذا طلقها تسع تطليقات للعدة|322 • في زواج من خطب على خطبة غيره|322 • لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة|323 • لو كانت عنده يهودية أو نصرانية|324 • لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله|324 • لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما|325 • إذا اختلفت الدار بالزوجين|327 • لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول|330 • لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم|331 • إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء|331 • لو أعتقت الأمة تحت عبد|332 • في حكم المرتد|333 • في صحة أنكحة المشركين|333 • لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية|334 • كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا|335 • حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته|335 • الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا|336 • كراهية اتيان النساء في أدبارهن|336 • في بطلان نكاح الشغار|338 • في إباحة نكاح المتعة|340 • حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق|343 • لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها|344 • إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها|345 • بطلان نكاح المحرم|345 • في العيوب التي تفسخ النكاح|346 • لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح|348 • لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة|348 • إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد|349 • لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد|349 • إذا دخل بها مع العلم بالعيب|350 • لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية|350 • لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة|351 • إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة|352 • بيع الأمة المزوجة طلاقها|352 • إذا أعتقت الأمة تحت حر|353 • العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار|354 • فسخ العنين ليس بطلاق|355 • لو قال لها أنه عنين فكان كما قال|355 • لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة|356 • إذا رضيت به بعد انقضاء المدة|356 • لو اختلفا في الإصابة|357 • إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول|357 • في معرفة الخنثى|358 • في العزل عن الحرة|359 • إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا|359 • لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر|360 • كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير|363 • الصداق ما تراضيا عليه|364 • في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن|366 • لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ|368 • لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول|368 • إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد|369 • ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض|370 • لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض|370 • لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة|371 • لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا|371 • لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية|371 • لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد|372 • إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم|373 • لو تزوج الصغير بغير اذن وليه|373 • المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض|374 • في مقدار صداق المتعة|375 • في مفوضة البضع|376 • لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول|378 • لا يجب بالعقد مهر المثل|378 • لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه|380 • في مفوضة المهر|380 • لو دخل بمفوضة المهر|381 • حكم الصغيرة المجبرة على النكاح|382 • كيفية اعتبار مهر المثل|382 • لو تحالفا فسد المهر|383 • لو اختلف الزوجان في قبض المهر|385 • إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا|386 • في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة|387 • لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها|387 • لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها|388 • لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام|388 • الولي الذي بيده عقدة النكاح|389 • لو أصدقها صداقا ، ثم وهبته له ، ثم طلقها|391 • إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه|391 • لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل|392 • إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه|393 • إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا|393 • إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة|394 • لو وطأ امرأة فأفضاها|395 • لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها|396 • لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا|398 • في متعة المدخول بها إذا طلقت|399 • الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت|400 • كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة|400 • لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع|401 • لو أصدقها إنائين ، فانكسر أحدهما ، ثم طلقها قبل الدخول|401 • لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا|402 • كتاب الوليمة في استحباب الوليمة|405 • في استحباب حضور الوليمة|405 • لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي|406 • استحباب الاكل لمن حضر الوليمة|407 • في نثر السكر واللوز في الولائم|407 • كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته|411 • في القسمة بين المسلمة والذمية|411 • في القسمة بين حرة وأمة زوجة|411 • لو كانت له زوجتان|412 • عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها|413 • لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى|413 • لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة|415 • إذا نشزت المرأة حل ضربها|415 • في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم|416 • إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا|417 • كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها|421 • لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع|422 • لا يفتقر الخلع إلى حاكم|424 • البذل في الخلع غير مقدر|425 • سقوط الرجعة في الخلع الصحيح|426 • لو وقع الخلع على بذل فاسد|427 • لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة|427 • إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف|428 • المختلعة لا يلحقها الطلاق|429 • بطلان الطلاق المعلق بشرط|430 • في حكم الطلاق المعلق|431 • لا ينعقد الطلاق قبل النكاح|432 • فيما يقع به الطلاق من الألفاظ|434 • لو اختلعا على مجهول|434 • لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس|435 • لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك|435 • لا يقع الخلع بشرط ولا صفة|436 • إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق|436 • لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق|436 • لو خالعها على خل وظهر خمرا|437 • لو قالت له : طلقني ثلاثا بألف|437 • إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية|438 • إذا كان الخلع بلفظ المباراة|439 • الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق|440 • لو اختلعها أجنبي من زوجها|440 • لو اختلفا في جنس العوض أو قدره|441 • إذا خالعت المرأة في مرضها|441 • ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية|442 • كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن|445 • في معنى الطلاق المحرم|446 • الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة|450 • لا يقع الطلاق في حال الحيض|453 • في شروط وقوع الطلاق|453 • في طلاق الحامل المستبين حملها|454 • لو قال لها : أنت طالق للبدعة|455 • إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض|456 • لو قال لها : أنت طالق أكمل طلاق|456 • لو قال لها : أنت طالق أقصر طلاق|457 • إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان|457 • إذا قال لها : أنت طالق ولم ينو البينونة|458 • لو قال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا|459 • صريح الطلاق لفظ واحد|459 • لو قال لها : أنت مطلقة|461 • لو قال لها : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول أنت طاهر|461 • لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات|462 • لو قال لها : أنت الطلاق لم يكن صريحا|465 • لو قال لها : أنت حرة ونوى الطلاق|465 • في اللفظ الذي يقع فيه العتق|466 • إذا قال لزوجته : أنا منك طالق|466 • لو قال : أنا منك معتد|467 • إذا قال أنا منك بائن أو حرام|467 • لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد|468 • في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق|468 • لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق|469 • إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع|469 • لو خيرها ، فاختارت نفسها ، لم يقع الطلاق|470 • لو خيرها ثم رجع عن ذلك|471 • لو قال لها : طلقي نفسك فطلقت|472 • لو قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا|472 • لو قال لزوجته : أنت علي حرام|472 • لو قال : كل ما أملك علي حرام|475 • لو قال : كلي واشربي ، ونوى به الطلاق ، لم يقع|475 • لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، وقعت واحدة|476 • لو قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولة|476 • لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، عند من قال بوقوعه بالشرط|476 • فيمن قال : أنت طالق في شهر رمضان|477 • لو قال : أن لم تدخلي الدار فأنت طالق ، هل هو على الفور أو التراخي|477 • في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده|478 • في طلاق السكران|480 • لو زال عقله بشرب شيء مرقد|480 • لو قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا|481 • فيمن قال : أنت طالق واحدة في ثنتين|481 • لو قال : أنت طالق واحدة|481 • لو قال لها : رأسك طالق|482 • لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء|482 • إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة|483 • الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق|483 • لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها|484 • لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها|486 • لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر|487 • لا يلزم الطلاق في حال الشك|487 • لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل|488 • الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات|488 • جواز الحيل في الاحكام|490 • الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح|491 • كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات|497 • أقل ما ينقضي به عدة المطلقة|498 • لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية|499 • استحباب الاشهاد على الرجعة|500 • لو راجعها قبل انتهاء العدة|501 • لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره|502 • لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني|503 • لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول|504 • إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول|504 • من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم ، حلت للأول|505 • في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق|506 • صحة الرجعة بلفظ النكاح|506 • كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي|509 • في حكم الايلاء الشرعي|510 • لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى|512 • لا ينعقد الايلاء إلا بالنية|513 • لو قصد بكناية عن جماع الايلاء ، وقع الايلاء|514 • لو قال : والله لا باشرتك وقصد الايلاء|514 • لو قال : والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء|515 • حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق|515 • إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية|516 • لا يقع الايلاء بقوله : ان أصبتك فأنت علي حرام|516 • لا يصح الايلاء بقوله : ان أصبتك فلله علي أن أعتق|517 • لا يقع الايلاء بالشرط|517 • وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب|518 • لو قال : ان وطأت زينب فعمرة طالق|518 • لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين|519 • الكفارة على من وطأ بعد أن آلى|520 • الرجعية يقع بها الايلاء|521 • صحة الايلاء من الذمي|521 • لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل|521 • كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم|525 • لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير|525 • لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة|526 • لو ظاهر من امرأته ، ثم طلقها طلقة رجعية|526 • لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا|527 • عدم صحة ظهار السكران|528 • من عاد للظهار لزمته الكفارة|528 • في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد|529 • لو قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار|530 • لو قال : أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي|530 • لا يصح الظهار قبل التزويج|531 • لو قال لها : متى تزوجت فأنت طالق|532 • إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار|532 • لو نوى الطلاق بقوله : أنت علي كظهر أمي|532 • الطهر شرط في صحة الظهار|533 • لو قال : أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا|533 • لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى|534 • لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن|534 • لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا|535 • في أنواع الظهار|535 • لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها|538 • إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج|539 • لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة|539 • حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم|540 • لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا|541 • الظهار لا يتعلق بالمدة|542 • لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل|542 • إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا|543 • لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة|544 • عتق أم الولد جائز في الكفارات|544 • عتق المدبر جائز في الكفارات|545 • في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا|545 • لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد|546 • في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته|546 • لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته|547 • لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه|547 • لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه|548 • لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره|548 • إذا كان عليه كفارات من جنس واحد|549 • لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها|550 • وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق|550 • في الكفارة حال الارتداد|550 • الأعمى لا يجزي في الرقاب|551 • الأعمى لا يجزي عتقه|551 • المملوك إذا كان مولودا من زنا|552 • لو وجد رقبة وهو محتاج إليها|552 • لو انتقل عند العجز إلى الصوم|553 • لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين|554 • الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع|554 • إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول|555 • اكراه الأكل والشرب لا يفطر|555 • لو قتل متعمدا في أشهر الحرم|555 • لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة|556 • لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم|556 • لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة|557 • الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء|557 • لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم|558 • لو ظاهر فأعتق قبل العود|559 • لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد|559 • لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب|560 • في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر|560 • مقدار ما يدفعه لكل مسكين|560 • في نوع الاطعام في الكفارة|561 • من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه|562 • لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام|562 • في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما|563 • لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين|563 • في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم|564 • لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر|564 • لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات|565 • لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها|565 • في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا|566 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .