وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 553 ] وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق في الموضعين معا (1). وقال أبو حنيفة: إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ولا يجوز له الصوم، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الاعتاق، ويجوز له الصوم (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة. وأيضا قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3). مسألة 47: إذا انتقل عند العجز الى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فان أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول. أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء عليه، ولا يلزمه الاستئناف. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وقالوا: يجب عليه الاستنئفا (4). دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5). ويمكن أن يقال قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (6). ________________________________________ (1) المدونة الكبرى 3: 67 و 68، وبلغة السالك 1: 489، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والمغني لابن قدامة 8: 592، والجامع لاحكام القرآن 17: 283، والبحر الزخار 4: 236. (2) المبسوط 7: 13، واحكام القرآن للجصاص 3: 425، واللباب 2: 253، وشرح فتح القدير 3: 239، والفتاوي الهندية 1: 512، وتبيين الحقائق 3: 10، والمغنى لابن قدامة 8: 592، والجامع لأحكام القرآن 17: 283، والبحر الزخار 4: 236. (3) الحج: 78. (4) الام 5: 283، و 7: 66، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 374، والوجيز 2: 84، والسراج الوهاج: 441، ومغنى المحتاج 3: 365، وكفاية الأخيار 2: 74، والمدونة الكبرى 3: 66، وبلغة السالك 1: 491، والمبسوط 6: 225، و 7: 12، واللباب 2: 253، والمغنى لابن قدامة 8: 598، والشرح الكبير 8: 607، والفتاوي الهندية 1: 512، والجامع لأحكام القرآن 17: 283. (5) التهذيب 4: 282 حديث 855 و 856 وص 284 حديث 861، وانظر الكافي 4: 138 حديث 1 و 3 و 7، ودعائم الإسلام 2: 280 حديث 1055، والاستبصار 2: 124 و 125 حديث 404 و 405. (6) المجادلة: 4. ________________________________________