وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 534 ] والرابعة: ينوي الطلاق والظهار. والخامسة: ينوي تحريم عينها. فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، وإذا نوى غير الظهار قبل منه، نوى الطلاق أو غيره (1). وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، ولا تقبل نيته في الطلاق ولا غيره (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 17: إذا كانت (3) له زوجتان فقال لأحديهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للاخرى: أشركتك معها فانه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو. وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك (4)، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا (5). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 18: إذا تظاهر من أربع نسوة له، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف، وان تظاهر منهن كلهن بكلمة ________________________________________ (1) الام 5: 278، والسراج الوهاج: 43 ط، ومغني المحتاج 3: 355، والوجيز 2: 79، والمجموع 17: 349 و 351: وكفاية الأخيار 2: 70، والمغنى لابن قدامة 8: 563، والشرح الكبير 8: 564، والميزان الكبرى 2: 125 و 126. (2) مختصر المزني: 203، والمجموع 17: 349 و 351، والمغنى لابن قدامة 8: 563، والشرح الكبير 8: 564. (3) في النسخة الحجرية: إذا كان (4) الام 5: 276، والسراج الوهاج: 436، ومغنى المحتاج 3: 354، والمجموع 17: 365، والمغنى لابن قدامة 8: 584. (5) الام 5: 276، ومختصر المزني: 203، والمغنى لابن قدامة 8: 584. ________________________________________