وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 529 ] ولا يصير موليا (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2). مسألة 8: الظهار يقع بالأمة المملوكة، والمدبرة، وأم الولد، مثل ما يقع بالزوجة سواء، وبه قال علي - عليه السلام - في الصحابة، والثوري، ومالك في الفقهاء (3). وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي: أنه لا يقع الظهار، إلا بالزوجات (4)، وروي ذلك عن ابن عمر (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (7) ولم يفرق. ________________________________________ (1) الام 5: 276، ومختصر المزني: 202، وبداية المجتهد 2: 109، والمبسوط 6: 233، وأحكام القرآن للجصاص 3: 421، وعمدة القاري 20: 283، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 1: 542. (2) التهذيب 8: 6 حديث 11، وص 24 حديث 80، والاستبصار 3: 255 حديث 914. (3) الموطأ 2: 560، والمدونة الكبرى 3: 51، وبداية المجتهد 2: 107، وفتح الرحيم 2: 86، وأسهل المدارك 2: 169، وبلغة السالك 483 1، والمبسوط 6: 227، النتف 1: 375، وفتح الباري 9: 434، وشرح فتح القدير 3: 232، وحاشية العدوي 2: 95، والجامع لأحكام القرآن 17: 275، وأحكام القرآن للجصاص 3: 421، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 63، والمغنى لابن قدامة 8: 569، والشرح الكبير 8: 567، وسبل السلام 3: 1106، والمجموع 17: 343. (4) المبسوط 6: 227، واللباب 2: 250، والنتف 1: 375، وأحكام القرآن للجصاص 3: 421، وشرح فتح القدير 3: 232، وعمدة القاري 20: 282، وحاشية إعانة الطالبين 4: 35، وفتح الباري 9: 434، والهداية 3: 232، وشرح العناية على الهداية 3: 232، وبدائع الصنائع 3: 232، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62 و 63، وبداية المجتهد 2: 107، والمجموع 17: 342 و 343، وسبل السلام 3: 1106، وبداية المجتهد 2: 107، والجامع لأحكام القرآن 17: 275، والام 5: 277. (5) المغنى لابن قدامة 8: 569، والشرح الكبير 8: 567. (6) الكافي 6: 155، و 156 حديث 10 و 11 و 15 و 16، ومن لا يحضره الفقيه 3: 346 حديث 1660، والتهذيب 8: 24 حديث 76 و 77 و 79، والاستبصار 3: 264 حديث 945 و 946. (7) المجادلة: 3. ________________________________________