[ 124 ] وعلى قول شريح، وأبي يوسف والأوزاعي، والنخعي مثل ما قلناه: لأبي المولى السدس، والباقي لابنه (1) (2). مسألة 143: إذا ترك جد مولاه. وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحد قولي الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (3). وقال أحمد: وقول الشفاعي الآخر: لأخي مولاه (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الخبر (5). مسألة 144: إذا ترك ابن أخي المولى، وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد. وعلى أحد قولي الشافعي، ومالك: لابن الأخ (6). وكان أبو حنيفة، ونعيم بن حماد (7)، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه (8). ________________________________________ واللباب 4: 329، ومغني المحتاج 3: 20، وفتح الرحيم 3: 40، والشرح الكبير 7: 258، والمغني لابن قدامة 7: 272. (1) في النسخة الحجرية: دليلنا اجماع الفرقة وقوله (ع): الولاء لحمة كلحمة النسب. (2) المبسوط 8: 85 و 30: 39، واللباب 4: 329، والمغني لابن قدامة 7: 272، والشرح الكبير 7: 258. (3) الام 4: 129، والمجموع 16: 45، ومختصر المزني: 322، وكفاية الاخيار 2: 177 و 178، والمبسوط 29: 180 و 182، والمغني لابن قدامة 7: 272. (4) الام 4: 129، والمجموع 16: 45، ومختصر المزني: 322، وكفاية الأخيار 2: 177، والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والسراج الوهاج: 327، والشرح الكبير 7: 259. (5) تقدم في المسألة 99 فلاحظ. (6) الام 4: 129، ومغني المحتاج 3: 21، والمجموع 16: 45، والمغني لابن قدامة 7: 273، والشرح الكبير 7: 259، وفتح الرحيم 3: 40. (7) أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الاعور، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2: 66 (منهم من وثقه والأكثر منهم ضعفه... كان من أعلم الناس بالفرائض) مات سنة 228 هجرية. (8) اللباب 3: 329 والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259، ومغني المحتاج 3: 20 و 21. ________________________________________