وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، لا يختلفون فيه. مسألة 103: الأخوات مع الجد يقاسمن الجد. وبه قال زيد بن ثابت، والشافعي (2). ورووا عن علي - عليه السلام - وابن مسعود: أن الأخوات لايقاسمن، إنما نفرض لهن، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). مسألة 104: بنت واخت وجد. للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، ويسقط الباقون. وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والبافي بين الاخت والجد (5). وبه قال زيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة (6). وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب (7)، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة. وعلى مذهب علي وابن مسعود: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للاخت، لان الاخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها، وليس من مذهبهم أن يقسم لها (8). ________________________________________ والبحر الزخار 6: 349. (1) انظر دعائم الاسلام 2: 375 حديث 1346. (2) المجموع 16: 118، والمبسوط 29: 187. (3) المبسوط 29: 185 و 187، والمغني لابن قدامة 7: 74، والمجموع 16: 118. (4) الكافي 7: 109 حديث 2، و 7: 110 حديث 7 و 8، والتهذيب 9: 303 حديث 1081 و 9: 305 حديث 1087، والاستبصار 4: 155 حديث 583، و 4: 156 حديث 589. (5) المجموع 16: 121. (6) المبسوط 29: 189 و 192، والمجموع 16: 121. (7) المجموع 16: 121، والمبسوط 29: 192. (8) المبسوط 29: 192، والمغني لابن قدامة 7: 81، والشرح الكبير 7: 22، والمجموع 16: 121. ________________________________________