[ 81 ] مسألة 85: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (1). وقال شريح: يرث ابن الابن مع الابن (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) وأيضا فان ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب، وكذلك في الولاء. مسألة 86: المعتق إذا كان امرأة، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو اناثا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). مسألة 87: الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي (6)، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، واسحاق، غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى. والقول الآخر: الأخ أولى، ويسقط الجد، وبه قال مالك (7). ________________________________________ (1) المبسوط 30: 39، والمغني لابن قدامة 7: 275 و 276، والشرح الكبير 7: 263، والمجموع 16: 45، والوجيز 1: 263، وتبيين الحقائق 5: 178. (2) المغني لابن قدامة 7: 275 و 276، والشرح الكبير 7: 264. (3) الأنفال: 75. (4) المحلى 9: 300، واللباب 4: 321، والمبسوط 30: 40، وبداية المجتهد 2: 359، والمغني لابن قدامة 7: 277، والشرح الكبير 7: 273. (5) التهذيب 8: 254 حديث 921 و 922، والاستبصار 4: 25 حديث 80. (6) مختصر المزني: 322، والوجيز 1: 263، والمجموع 16: 45، والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259. (7) المغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259، واللباب 4: 329، وتبيين الحقائق 5: 178، وحاشية الشيخ أحمد الثلبي في هامش تبيين الحقائق 5: 178. ________________________________________