وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 40: زوج وابوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. وعندهم يعول إلى خمسة عشر (1). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 41: روح وأبوان وبنت، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 42: زوجة واختان من أب وام وام، للزوجة الربع، وللام ما بقي. وعند الفقهاء تعول من إثني عشر إلى ثلاثة عشر (3). دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول سواء. مسألة 43: فان كان معهم أخ من ام، كان للزوجة الربع، والباقي للام. وعندهم تعول إلى خمسة عشر (4). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. ________________________________________ 211، وأسهل المدارك 3: 309، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489. (1) المجموع 16: 94، والمغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والخرشي 8: 211، وأسهل المدارك 3: 308، وتبيين الحقائق 6: 244، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489. (2) انظر المغني لابن قدامة 7: 35، والشرح الكبير 7: 74، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489. (3) للاختين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللام السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر. انظر المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، والمبسوط 29: 202، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97، والشرح الكبير 7: 74. (4) المجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 332، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97. ________________________________________