وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] وروى محمد بن سعيد (1) - قال الدارقطني (2): وهو ثقة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولامن ديته، وإن قتله خطاء ورث من ماله ولا يرث من ديته) (3) وهذا نص. وكلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث، ويتعلق بعمومه، لنا أن نخصه بهذا الخبر. مسألة 23: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فانه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه وبه قال على عليه السلام، وهو إحدى الروايتين عن عمر (4)، وبه قال شريح، واياس بن عبد الله (5) والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، كلهم ذهبوا إلى أن الميت يرث من الميت (6). ________________________________________ (1) محمد بن سعيد الطائفي، روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي، قال الدارقطني بعد ذكر الحديث أنه ثقة. سنن الدارقطني 4: 73 حديث 17. (2) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطني، درس فقه الشافعي على أبي سعيد الاصطخري، ولد سنة 306 ومات في بغداد سنة 385 هجرية أهم تصانيفه السنن. انظر شذرات الذهب 3: 116. (3) سنن الدارقطني 4: 72 - 73 حديث 16 و 17 باختلاف في اللفظ فلاحظ. (4) المجموع 16: 68، والمغني لابن قدامة 7: 187، وبداية المجتهد 2: 348 و 349، والمبسوط 30: 27 - 28، والشرح الكبير 7: 156، وتبيين الحقائق 6: 241. (5) اياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي، سكن مكة، مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وذكره في الصحابة، والراجع صحبته. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 1: 389. (6) المجموع 16: 68، والمغني لابن قدامة 7: 187، والشرح الكبير 7: 156، والبحر الزخار 6: 362. ________________________________________