وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 568 ] وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: " الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها " (1). وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " (2). وروي مثل ذلك عن عمر (3)، وفضالة بن عبيد (4) (5). مسألة 13: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله. وكلها يقتضي عندنا الثواب. وقال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب (6)، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب (7)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد (8)، ونص عليه في الشفعة (9)، وقال في القول الاخر - وهو قوله القديم -: أنها تقتضي الثواب (10) ________________________________________ (1) سنن ابن ماجة 2: 798 حديث 2387، وسنن الدارقطني 3: 44 حديث 181. (2) سنن الدارقطني 3: 44 حديث 183، وشرح معاني الاثار 4: 82، والمحلى 9: 129. (3) شرح معاني الاثار 4: 81 - 82، والمحلى 9: 129. (4) فضالة بن عبيد بن ناقذ بن صهيبة، أبو محمد الانصاري ولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق واستخلفه على دمشق لما غاب عنها قيل مات سنة (53)، وقيل: (67). انظر تهذيب التهذيب 8: 267 - 268. (5) شرح معاني الاثار 4: 82، والمحلى 9: 129. (6) المغني لابن قدامة 6: 331، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والوجيز 1: 250، وفتح الباري 5: 210، وعمدة القاري 13: 141. (7) المبسوط 12: 54، وعمدة القاري 13: 141، وفتح الباري 5: 210، والمغني لابن قدامة 6: 331. (8) الوجيز 1: 250، ومغني المحتاج 2: 404، والسراج الوهاج: 309، والمغني لابن قدامة 6: 331، وعمدة القاري 13: 141، وفتح الباري 5: 210. (9) انظر الام 4: 3 و 63. (10) الوجيز 1: 250، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والمغني لابن قدامة 6: 331، وفتح الباري 5: 210، وعمدة القارى 13: 141. ________________________________________