وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 566 ] مسألة 11: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الام لولدها وان علت، وقبضوا إن كانوا كبارا، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. وبه قال أبو حنيفة (1). وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب له (2). وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى لم يجز لاحدهما أن يتزوج بالاخر. وذلك مثل عم الرجل، وخاله، وأخيه، وأبيه (3). وهذا عندنا مستحب، والواجب للولد فقط. وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى (4). وقال مالك: إن كان الولد قد انتفع بالهبة، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له، لم يجز له الرجوع فيه. وإن كان لم ينتفع بعد، كان له الرجوع فيه (5). ________________________________________ (1) اللباب 2: 122، والمبسوط 12: 49 و 54 - 55، وعمدة القاري 13: 143، وتبيين الحقائق 5: 95، والمحلى 9: 127. (2) اللباب 2: 124، والمبسوط 12: 49، وبدائع الصنائع 6: 132، وعمدة القاري 13: 143، والهداية 7: 134، وتبيين الحقائق 5: 101، والمجموع 15: 383. (3) اللباب 2: 124، والمبسوط 12: 60، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 134، وعمدة القاري 13: 143، والفتاوى الهندية 4: 386 - 387، وتبيين الحقائق 5: 101. (4) مختصر المزني: 134، والوجيز 1: 249 - 250، وكفاية الاخيار 1: 201، والمجموع 15: 382 و 384، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 401، وعمدة القاري 13: 143، وبدائع الصنائع 6: 132، وفتح الباري 5: 215. (5) بداية المجتهد 2: 327، وبلغة السالك 2: 317، والمحلى 9: 127، وأسهل المدارك 3: 89، وفتح الرحيم 2: 157، والخرشي 7: 113 - 114، وجواهر الاكليل 2: 215، وعمدة القاري 13: 143، وفتح الباري 5: 215. ________________________________________