وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 563 ] وأيضا خبر جابر، فانه روى أن النبي عليه السلام قال: " يا معشر الانصار امسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها ولا ترقبوها، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته " (1). فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا. وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: " العمرى جائزة لاهلها، والرقبى جائزة لاهلها " (2). وقولهم: إنه تمليك بصفة ليس كذلك، وإنما هو تمليك في الحال، لانه يملك الدار في الحال على أنه إذا مات قبله رجعت إليه، وإن مات هو فهي للمرقب، وهذا تمليك في الحال. مسألة 9: إذا أعطى الانسان ولده، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو أناثا، وعلى كل حال. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو يوسف (3). وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الاناث على حسب التفضيل في الميراث. وبه قال شريح (4). دليلنا: الاخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة ________________________________________ (1) سنن النسائي 6: 374، ومسند أحمد 3: 302 و 374، والسنن الكبرى 6: 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه. (2) سنن أبي داود 3: 295 حديث 3558، وسنن النسائي 6: 274، وسنن الترمذي 3: 634 حديث 1351. (3) المبسوط 12: 56، وبداية المجتهد 2: 322، ومختصر المزني: 134، والمجموع 15: 371، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 401، والمغني لابن قدامة 6: 302، والمحلى 9: 143، ونيل الاوطار 6: 110 و 112. (4) المغني لابن قدامة 6: 301 - 302، والمحلى 9: 143، والمحلى 9: 143، وعمدة القاري 13: 146، ونيل الاوطار 6: 112. ________________________________________