وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 560 ] وعندنا ان قال: أعمرتك مدة حياتي. فانها له مدة حياته، فان مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر أولا بطل العمرى. وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا تعود إليه، ولا إلى ورثته بحال. وبه قال أبو حنيفة (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وقال أبو الطيب: قوله القديم أشبه بالنسبة. وقوله الجديد أقيس. مسألة 6: إذا قال: أعمرتك. وأطلق، لم تصح العمرى، وكان باطلا. وقال الشافعي في الجديد: يكون عمرى صحيحة، ويكون له. فإذا مات يكون لورثته (3). وقال في القديم: أن العمرى تبطل. كما قلناه (4). وبه قال أبو حنيفة (5). ________________________________________ وجواهر الاكليل 2: 214، والمجموع 15: 395 - 396، وكفاية الاخيار 1: 202، والمغني لابن قدامة 6: 336 و 338، وفتح الباري 5: 239، وعمدة القاري 13: 178. (1) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 396، وكفاية الاخيار 1: 202، ومغني المحتاج 2: 398، والسراج الوهاج: 308، وعمدة القاري 13: 178، وفتح الباري 5: 239، والوجيز 1: 249، والمغني لابن قدامة 6: 339، واللباب 2: 127، وبدائع الصنائع 6: 116، والفتاوى الهندية 4: 375، وتبيين الحقائق 5: 104، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 143، والبحر الزخار 5: 144. (2) من لا يحضره الفقيه 4: 186 (باب العمرى والسكنى) حديث 651 و 653، والتهذيب 9: 139 - 140، حديث 587 و 589، والاستبصار 4: 103 حديث 396 و 398. (3) مختصر المزني: 134، والمجموع 15: 391 و 396، وكفاية الاخيار 1: 202، ومغني المحتاج 2: 398، والسراج الوهاج: 308، والوجيز 1: 249، وعمدة القارى 13: 178، وفتح الباري 5: 239، والمغني لابن قدامة 6: 339، والبحر الزخار 5: 144. (4) المجموع 15: 391، والوجيز 1: 249، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 398، وعمدة القارى 13: 178، وفتح الباري 5: 239. (5) يظهر من المصادر المشار إليها سابقا ولما أشار إليه المصنف قدس سره في المسألة السابقة برقم " 5 " ________________________________________