وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 540 ] وخرج إبن سريج قولا آخر: أنه لا يزول ملكه، لقول النبي عليه السلام: " حبس الاصل وسبل الثمرة " (1) وتحبيس الاصل يدل على بقاء الملك (2). دليلنا: إجماع الفرقة، ولانه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة، وهو المعني بزوال الملك مثل: البيع، والعتق، ومعنى التحبيس الذي ذكره عمر في خبره هو: أنها صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فرجع معنى التحبيس إلى ذلك دون ما ذكره إبن سريج. مسألة 4: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين (3)، والجعافرة (4)، والعلويين (5)، وولد العباس بن عبد المطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبد المطلب، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، ولا يحرم على ولد المطلب، ونوفل، وعبد شمس بن عبد مناف. وقال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم، وهم جميع ولد عبد مناف (6). دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، ولان ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل. مسألة 5: لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة ________________________________________ ومغني المحتاج 2: 389. (1) السنن الكبرى 6: 162، ومختصر المزني: 133، وروي في سنن النسائي 6: 232، وسنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397، ومسند أحمد بن حنبل 2: 114 باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ. (2) المجموع 15: 324 و 340 - 341، ومغني المحتاج 2: 389. (3) أي: ولد عقيل بن أبي طالب. (4) يعني: ولد جعفر بن أبي طالب. (5) أي: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. (6) الام 2: 81، ومختصر المزني: 159، وكفاية الاخيار 1: 124، والمجموع 6: 226 - 227، والسراج الوهاج: 356، ومغني المحتاج 3: 112. ________________________________________