وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 531 ] ومن قال أن ذلك ليس على جهة التحديد، فعليه الدلالة، لان ظاهره التحديد. مسألة 11: إذا سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما الامام، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (1). والثاني: أنه مخير، يقدم من شاء منهما (2). والثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه، ويقسمه بينهما (3). دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، وهذا من المشتبه، فوجب الرجوع فيه إليها. مسألة 12: لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع، والطرقات، ولا رحاب الجوامع. وقال الشافعي: للسلطان أن يقطع ذلك (4). دليلنا: أن هذه المواضع لا يملكها أحد بعينه، بل الناس فيها مشتركون، وإذا لم يملكها أحد فمن أثبت للسلطان أقطاعها فعليه الدلالة. مسألة 13: إذا ملك البئر بالاحياء، وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولما شيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك. وبه قال الشافعي (5). ________________________________________ (1) المجموع 15: 220 و 223، والوجيز 1: 243، والسراج الوهاج: 301، ومغني المحتاج 2: 372. (2) نفس المصادر المتقدمة. (3) المجموع 15: 220 و 223، ومغني المحتاج 2: 372. (4) المجموع 15: 228، ومغني المحتاج 2: 369. (5) الام 4: 49، ومختصر المزني: 132، والمجموع 15: 241، والوجيز: 244، وفتح الباري 5: 32، ________________________________________