[ 64 ] وإذا قال تمييز الحقين، فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لان الخرص لا يجوز فيه، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز، لانه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال (1). دليلنا: انا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالاصل جواز القسمة، والمنع يحتاج إلى دلالة. مسألة 105: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك، فلا نص لاصحابنا فيه، والاصل جوازه، لان حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به. وقال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز (2). وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (3). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله (4). وأظن أبا ثور معه. دليلنا على منع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وعلى جواز ________________________________________ (1) المجموع 10: 438 و 20: 173، والوجيز 2: 249. (2) الام 3: 20 و 25، والمجموع 10: 440 و 450 و 11: 36، وبداية المجتهد 2: 138، والمحلى 8: 459، والمغني لابن قدامة 4: 144، والشرح الكبير 4: 161، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 26. (3) عمدة القاري 11: 290، وشرح فتح القدير 5: 292، والمغني لابن قدامة 4: 144، والمحلى 8: 459، وبداية المجتهد 2: 138، والمدونة الكبرى 4: 102، والمجموع 10: 440، والشرح الكبير 4: 161. (4) اللباب 1: 258، وشرح فتح القدير 5: 292 - 293، وعمدة القاري 11: 290، والمجموع 10: 440، والمغني لابن قدامة 4: 144، وبداية المجتهد 2: 138، وفتح العزيز 8: 179، والوجيز 1: 137. (5) الكافي 5: 189 - 190 حديث 12 و 16، والتهذيب 7: 94 و 97 حديث 398 و 417، والاستبصار 3: 92 - 93 حديث 313 - 314. ________________________________________