[ 62 ] وتجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الايتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل. مسألة 99: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز، لان ذلك ربا (1). دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 100: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا (3). دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه. مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا. وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز (5). وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز (6). دليلنا: الاية (7)، ولا مانع يمنع منه. مسألة 102: القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والاخر أنه بيع (8). ________________________________________ (1) الام 3: 27 - 28 و 81، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 152، والمغني لابن قدامة 4: 172، والشرح الكبير 4: 173. (2) البقرة: 275. (3) المجموع 11: 153 و 155، وفتح العزيز 8: 189. (4) البقرة: 275. (5) المجموع 11: 157، وفتح العزيز 8: 189. (5) المجموع 11: 157. (7) البقرة: 275. (8) الوجيز 2: 249، والمجموع 20: 173، والسراج الوهاج: 602، ومغني المحتاج 4: 424. ________________________________________