وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

• الفهرس ج 2 • عنوان|صفحة • كتاب الزكاة في المال حق سوى الزكاة المفروضة|5 • في زكاة الإبل مقدار النصاب|6 • حكم الزائد على النصاب في الإبل|7 • جواز أخذ ابن لبون عن بنت مخاض|11 • حكم من فقد بنت مخاض وابن لبون معا|11 • لا تجب الزكاة إلا بعد حلول الحول|12 • الوقص فيما دون النصاب وما زاد عليه|13 • الخيار للساعي عند أخذ زكاة الإبل|14 • عدم تكليف صاحب المال لشراء صحيحة عند دفع الزكاة|15 • جواز أخذ المخاض بدل الجذعة|15 • جواز أخذ البعير المهزول بدل الشاة|16 • تؤخذ الزكاة من غالب غنم أهل البلد|17 • لزوم أداء الزكاة عند حلول الحول|17 • في زكاة البقر حد النصاب في البقر|18 • حكم الزائد على النصاب في البقر|19 • التخير جائز بين ثلاث مسنات أو أربع تبائع|20 • في زكاة الغنم حد النصاب في الغنم|21 • لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول|23 • المأخوذ من الغنم الجذع والثني|24 • في تفريق المال وتخير صاحبه|25 • تؤخذ من إناث الشياه أنثى|25 • إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات لا يجب فيها شيء|26 • إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات استأنف الحول|27 • لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول|28 • في آداب الزكاة لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه|28 • الخيار لرب المال باخراج الزكاة في أي بلد شاء|29 • قبول دعوى رب المال في المال الزكوي|29 • وجوب الزكاة في عين المال|30 • لا تجب الزكاة على المال المغصوب أو المسروق|31 • حكم من غل ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة|31 • حكم المتغلب إذا أخذ الصدقة|32 • حكم المتولد من الظباء والغنم|33 • لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول|34 • لا تأثير للخلطة في الزكاة|35 • إذا كان لرجل ثمانون شاة في موضعين|37 • مسائل متفرقة في الزكاة حكم النصاب الواحد بين شريكين|37 • بطلان الحول عند بيع بعض النصاب قبل حول حولها|38 • سقوط الزكاة عن المال عند نقصانه عن الحد|38 • حكم تفرق النصاب في بلدين أو أكثر|39 • لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا|40 • حكم المكاتب عند حصوله النصاب|41 • المكاتب إذا كان في عيلولة مولاه لزمه فطرته|42 • إذا ملك المولى عبده مالا فإنه لا يملكه|42 • لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول|43 • إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة|44 • إذا تسلف الساعي بمسألتهما جميعا|45 • حكم التعجيل بالزكاة|45 • إذا عجل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول|46 • إذا عجل له وهو محتاج|46 • إذا دفع اليه وهو في الحال موسر ثم افتقر عند حلول الحول|46 • حكم التعجيل بالزكاة|47 • من عجل بزكاته ودفع أكثر مما عنده|47 • جواز احتساب ما دفعه قبل حلول الحول|48 • انقطاع الحول عند موت المالك|48 • النية شرط في الزكاة|49 • محل النية حال الاعطاء|49 • جواز اخراج القيمة في الزكاة كلها|50 • يجوز ان يتولى الانسان اخراج زكاته بنفسه|51 • سوم الماشية شرط في وجوب الزكاة|51 • لا زكاة في الماشية المعلوفة أو العاملة|53 • لا زكاة في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم|54 • عدم انقطاع الحول بابدال المال الزكوي|55 • انقاص النصاب قبل الحول الحول مكروه|56 • لزوم الزكاة في المال المتفرق فرارا من الزكاة|57 • بدء حول الزكاة من حين الملك بالعقد|57 • إذا رهن جارية أو شاة فحملتنا بعد الرهن|58 • في زكاة الغلات لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق|58 • مقدار الصاع والمد|59 • لا زكاة فيما نقص عن النصاب|59 • لا تجب الزكاة في الغلات إذا كان بين خليطين|60 • جواز الخرص على رب الغلة|60 • وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض|61 • لا زكاة في الزيتون|64 • لا زكاة في العسل|64 • الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه|65 • كل مؤنة تلحق الغلات على رب المال|67 • حكم الأرض التي تسقى سيحا وغير سيح|67 • حكم الأرض المفتوحة عنوة|67 • أخذ العشر من الثمار مرة واحدة|71 • حكم المكاتب إذا كانت له ثمار أو زروع|72 • إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع|73 • وجوب الخمس في الأرض العشرية|73 • إذا باع تغلبي أرضه من مسلم وجب على المسلم العشر|74 • إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية|74 • في زكاة الدراهم والدنانير لا زكاة في الدراهم والدنانير إذا نقصت عن النصاب|75 • حكم الدراهم المحمول عليها إذا بلغت النصاب|76 • لا زكاة في سبائك الذهب والفضة|77 • حكم الزكاة في الأواني والآلات المجراة بالفضة أو الذهب|77 • لا زكاة في لجام فرس محلي بالذهب أو الفضة|78 • لا يجوز اخراج الزكاة من الدراهم الزائفة|78 • حكم الخلخال الذي قيمته مع الصنعة ثلاثمائة درهم|79 • الوزن هو المعتبر في زكاة الذهب والفضة|79 • لا زكاة في مال الدين|80 • حكم الزائد على النصاب في الدراهم والدنانير|81 • حكم المرتد قبل حلول الحول|83 • مقدار نصاب الذهب والفضة|83 • لا يجوز ضم الذهب للفضة في النصاب|85 • وجوب الزكاة في عين من أول الحول إلى آخره|86 • لا زكاة في المصاغ من الذهب والفضة|87 • حكم استعمال الذهب ، والفضة في تحلية الأشياء|89 • لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا زكاة فيها|90 • الخمس فيما يخرج من البحر إلا السمك|90 • في زكاة مال التجارة لا زكاة في مال التجارة|91 • الحكم عند من قال بزكاة مال التجارة|93 • من اشترى عرضا للزكاة كان حوال السلعة حول الأصل|94 • تعلق الزكاة بالقيمة في أموال التجارة|95 • الزكاة على من ملك عرضا للتجارة|96 • حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول وملك بعدها بشهر|96 • مسائل ثلاث فيمن اشترى عرضا للتجارة|97 • حكم من باع سلعة قبل حلول الحول|99 • عدم اعتبار نقد البلد في شراء السلعة|99 • عدم انقطاع حول الأصل إذا بادل دنانير بدنانير|100 • جريان الحلول من حين شراء العرض|101 • مجرد النية غير كافية لانقلاب السلعة من القنية للتجارة|101 • النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره|102 • من كان له مماليك للتجارة لزمته فطرتهم|103 • حكم من ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان|104 • الخيار لرب المال عند اخراج الزكاة|104 • حكم من دفع مالا لآخر للمضاربة|105 • المضارب يملك الربح من حين ظهوره في السلعة|107 • حكم من عليه دين يحيط بأمواله الزكاتية|107 • حكم من عليه دين وعنده عقار وأثاث يفي به|109 • حكم من تصدق ببعض المال الزكوي قبل حلول الحول|109 • حكم من تصدق بماله كله بعد حلول الحول|110 • الرهن يمنع وجوب الزكاة على الراهن|110 • حكم الزكاة في اللقطة|111 • حكم من أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة|112 • جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب|113 • أموال المشركين في أيدي المسلمين فهي ملك لهم|113 • حكم من ملك من مال الغنيمة نصابا|114 • حكم من ملك نصابا فباعه قبل الحول بالخيار|114 • حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها|115 • يكره للانسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة|116 • ما يجب فيه الخمس وجوب الخمس في المعادن كلها|116 • الخمس يتعلق بجميع أرباح التجارات|118 • وقت وجوب الخمس في المعادن|118 • لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة|119 • عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن|119 • الخمس في معدن المكاتب|120 • الخمس فيما يملكه الذمي من المعادن|120 • المستحق شريك مع مخرج فيما يخرج من المعدن|121 • مراعاة النصاب في خمس الركاز|121 • النفقة تلزم على المعادن|122 • الخمس في الدراهم المضروبة في الجاهلية|122 • وجوب الخمس على الكنز الذي عليه أثر اسلامي|122 • حكم من وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي|123 • حكم من وجد ركازا في دار استأجرها|123 • في مصرف الخمس من الركاز والمعادن|124 • ليس للامام رد ما أخذه من مال على صاحبه|124 • بجب على واجد الركاز اظهاره واخراج خمسه|124 • على الامام الدعاء لصاحب الزكاة|125 • كتاب زكاة الفطرة زكاة الفطرة فرض|129 • وجوب زكاة الفطرة على كل كامل العقل ومن يعوله|130 • العبد لا تجب عليه الفطرة|130 • وجوب الفطرة على السيد إذا ملك عبده عبدا|131 • حكم زكاة الفطرة على المكاتب|131 • الفطرة تتحمل على الزوج بالزوجية|132 • في زكاة الضيف|133 • فطرة الولد الصغير على والده إذا كان معسرا|133 • الولد الصغير الموسر لزم أباه نفقته وفطرته|134 • حكم ولد الولد إذا كان صغيرا مثل واد الصلب|134 • الوالد المعسر نفقته وفطرته على ولده|135 • الولد المعسر الكبير إذا كان معسرا|136 • حكم المملوك الغائب|136 • حكم المملوك المعضوب|137 • وجوب اخراج الفطرة عن المملوك أو الزوجة الكافرة|137 • اجبار المشرك على بيع عبده إذا أسلم|138 • الفطرة تتحمل بالزوجية|138 • حكم من ولد له مولود ليلة العيد|139 • حكم العبد الذي بين شريكين|140 • حكم من باع عبدا قبل هلال شوال بأقل من ثلاثة أيام|142 • الدين لا يمنع من وجوب الفطرة|143 • حكم من مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين|144 • حكم من أوصى بعبده ومات قبل أن يهل شوال|145 • إذا مات الموصي والموصى له قبل ان يقبل الوصية|145 • حكم من وهب لغيره عبدا قبل ان يهل شوال|146 • على من تجب زكاة الفطرة|146 • حكم من كان عادما وقت الوجوب|147 • الفطرة على الزوج بالزوجية وان كانت موسرة|147 • كراهة أخذ الفقير فطرته|148 • مقدار زكاة الفطرة|148 • جواز اخراج مقدار الزكاة من الجنس أو قيمته|150 • يستحب في الفطرة مما غلب على قوت البلد|150 • لا فرق بين اخراج أعلى الجنس أو أدونه|151 • لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق|151 • وجوب الفطرة على المسلمين كافة|152 • لا يجوز لأهل البادية اخراج الفطرة أقطا أو لبنا|152 • حكم فطرة العبد الذي بين شريكين|153 • حكم من أخرج فطرة بدل الحنطة شعيرا|153 • مصرف زكاة الفطرة|154 • استحاب حمل الزكوات إلى الامام|155 • وقت اخراج الفطرة|155 • مقدار الصاع المعتبر في الفطرة|156 • الزكاة لا تسقط بالوفاة بعد حلول الحول|156 • كتاب الصوم في تفسير آية الصوم|161 • إشتراط النية في الصوم|162 • أقسام الصوم|163 • ضروب الصوم المعين|164 • في أحكام الصوم وقت نية الصوم|166 • في جواز نية الصيام النافلة نهارا|167 • حكم من نوى الصوم في النهار|169 • علامة شهر رمضان|169 • في صوم يوم الشك|170 • حكم من رأى الهلال قبل الزوال أو بعده|171 • لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين|172 • لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان|173 • حكم من أصح جنبا في شهر رمضان ناسيا|174 • حكم من شك في طلوع الفجر|174 • جواز الجماع قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل فيه|175 • حكم من ابتلع ما يخرج من بين أسنانه|176 • حكم الغبار الدقيق والنفض الغليظ للصائم|177 • حكم من بلع ريقه وهو صائم|177 • حكم من تقيأ متعمدا|178 • من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان|178 • النية لصيام يوم الشك|179 • حكم من عقد النية ليلة الشك من رمضان|180 • حكم من كان شاكا في الفجر فأكل|180 • حكم من جامع في نهار رمضان معتمدا|181 • يجب في الجماع كفارتان|182 • حكم من وطأ نائمة أو أكرهها|183 • حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان|183 • الكفارة لا تسقط قضاء الصوم|184 • من عجز عن الكفارة بكل حال سقطت عنه|184 • الأكل والشرب والجماع ناسيا لا يفطر|185 • كفارة من أفطر في شهر رمضان|186 • يجزي في كفارة العتق أي رقبة عدا كفارة قتل الخطأ|187 • استحباب كون الرقبة سليمة من الآفات|188 • الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا|188 • مقدار ما يطعم المسكين|188 • حكم من تلبس بالصوم ثم وجد الرقبة|189 • عدم تكرار الكفارة بتكرار مفسد الصوم|189 • حكم من أكل ناسيا فاعتقد انه أفطر فجامع|190 • حكم من لاط في شهر رمضان|190 • تعدد الكفارة بتعدد المفسد في كل يوم مرة|192 • حكم من أكل أو شرب متعمدا في صوم نذر أو رمضان|193 • حكم من أفطر يوما من شهر رمضان|194 • حكم المكره على الافطار|195 • حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان|196 • حكم القبلة للصائم|197 • حكم من وطأ دون الفرج وهو صائم|198 • حكم من كرر النظر فأنزل وهو صائم|198 • إذا نوى الصوم فأصبح مغمى عليه|198 • حكم الصائم في السفر|201 • حكم من قدم من سفره وهو مفطر|202 • إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه|202 • إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر من رمضان|203 • حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان|203 • لا يجوز الافطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار|204 • من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه|204 • حكم من وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده|205 • كيفية ثبوت هلال شوال|205 • في قضاء الصوم في وجوب الافطار إذا قامت البينة برؤية الهلال|206 • حكم من فاته صوم رمضان لعذر أو غيره|206 • حكم من مات وعليه قضاء شهر رمضان|207 • حكم من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات|208 • حكم من أخر قضاءه لغير عذر ثم مات|209 • حكم ما زاد على عام في تأخير القضاء|209 • جواز القضاء متفرقا|210 • آداب الصوم لا يجوز صيام العيدين|211 • لا يجوز الصوم أيام التشريق|211 • حكم من أكل ما لا يؤكل باختياره|212 • حكم من أكل البرد النازل من السماء|213 • الحقنة بالمايعات تفطر|213 • حكم الدواء الواصل إلى الجوف من الجرح|214 • كراهية السعوط للصائم|215 • حكم المضمضة للصائم|215 • حكم من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان|216 • حكم من وطأ أول النهار وجن آخره|219 • حكم من سافر آخر النهار من رمضان|219 • عدم كراهية السواك للصائم|220 • حكم من تلبس بصوم التطوع|220 • من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر|221 • حكم المرتمس بالماء متعمدا|221 • حكم من أفطر يوما كان يقضيه من رمضان|221 • حكم من تعمد البقاء على الجنابة|222 • من أجنب ونام حتى طلع الفجر|222 • من نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم|222 • حكم من كان عليه شهران متتابعان|223 • كتاب الاعتكاف لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة|227 • لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم|227 • حكم من باشر امرأته حال اعتكافه|229 • إذا وطء المعتكف ناسيا|229 • حكم من نذر الاعتكاف شهرا|229 • حكم من نذر الاعتكاف يومين|230 • حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة|230 • إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها|231 • حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان|231 • من أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان|232 • لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام|232 • لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد|233 • من نذر الصلاة في مسجد معين لزمه الوفاء|234 • عدم جواز الأكل خارج المسجد|234 • جواز الخروج لعيادة المريض وزيارة الوالدين|234 • يجوز للمعتكف الخروج للأذان|235 • يجوز بطلان الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة|235 • في لزوم الخروج إذا تعين عليه الشهادة|236 • بطلان الاعتكاف بالسكر و بالارتداد|236 • حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة|237 • حكم المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا|238 • عدم انعقاد الاعتكاف بالنذر ليوم واحد|238 • حكم من نذر الاعتكاف ثلاثة أيام بلياليهن|239 • لا يجوز استعمال الطيب للمعتكف|240 • حكم المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها|240 • عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين|240 • لا يصح الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة|240 • حكم من نذر الاعتكاف أيام|241 • حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام|241 • كتاب الحج ليس من شرط وجوب الحج الاسلام|245 • في تفسير الاستطاعة من شروط وجوب الحج الرجوع إلى الكفاية|245 • من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج|246 • حكم المستطيع ببدنه|246 • إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له|248 • استنابة الحج عن العاجز|248 • إذا استطاع بمن يطيعه بالحج|250 • الاستطاعة بمال الابن|250 • الحكم في بذل الاستطاعة|251 • إجزاء الحج عن العليل|251 • حكم المعضوب الذي لا يرجى زواله|251 • جواز الوصية بالحج تطوعا|252 • لا يجوز نقل النية بعد الاحرام للنائب|252 • لا تجزي النيابة عن الصحيح في حجة الاسلام|253 • الأعمى يتوجه اليه فرض الحج|253 • حكم من مات بعد أن استقر عليه فرض الحج|253 • من لا طريق له إلا البحر|254 • من مات وعليه حج ودين|255 • من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره|255 • من نذر أن يحج ولم يحج حجة الاسلام|256 • يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار|257 • وجوب الحج على الفور دون التراخي|257 • في أشهر الحج|258 • لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهر الحج|259 • جميع السنة وقت العمرة المبتولة|260 • يجوز أن يعتمر في كل شهر|260 • لا يجوز ادخال الحج على العمرة|261 • العمرة فريضة مثل الحج|262 • أنواع الحج وهدي التمتع وبدلة القارن مثل المفرد سواء|264 • لا ينعقد الاحرام لمن قرن بين الحج والعمرة|264 • انشاء الإحرام للمتمتع بالحج من جوف مكة|265 • المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج|266 • التمتع أفضل من القران والافراد|266 • حج النبي صلى الله عليه وآله قارنا|268 • دم التمتع نسك|269 • المتمتع إذا أحرم بالحج لزمه دم|269 • في جواز فسخ إحرام الحج|269 • حكم من أتى بالاحرام في غير أشهر الحج|270 • إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج|270 • حكم من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع|271 • نية التمتع لا بد منها|271 • فرض المكي القران والافراد|272 • التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام|272 • وجوب الدم على من أحرم بالحج متعتعا|273 • لا يجوز اخراج الهدي قبل الاحرام بالحج|273 • إذا أحرم بالحج وجب الهدي|274 • لا يجوز الصيام بدل الهدي اختيارا|274 • لا يجوز الصيام أيان التشريق في الحج|275 • لا صوم في أيام التشريق|276 • من تلبس بالصوم ثم وجد الهدي|277 • إذا أحرم بالحج ولم يصح ، ثم وجد الهدي|277 • حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر|278 • صوم السبعة أيام بعد الرجوع إلى أهله|279 • صوم الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها|280 • يستحب الاحرام بالحج يوم التروية|281 • إذا أفرد الحج عن نفسه|281 • إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها|282 • مسائل المواقيت في مواقيت الحج|283 • من جاوز الميقات مريدا لغير النسك|284 • حكم المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة|285 • حكم من جاوز الميقات محلا|285 • آداب الاحرام عدم جواز الاحرام قبل الميقات|286 • يكره أن يتطيب للاحرام قبل الاحرام|287 • وقت التلبية|289 • لا ينعقد الاحرام بمجرد النية|289 • حكم من أحرم كاحرام فلان وتعين له|290 • حكم من أحرم ونسي بماذا أحرم|290 • التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة|291 • لا يلبي في مسجد عرفة|292 • لا يلبي في حال الطواف|292 • في صيغة التلبية|293 • محرمات الاحرام ومكروهاته لا يجوز للمرأة لبس القفازين|294 • كراهية اختضاب المرأة للاحرام|295 • من لا يجد النعلين لبس الخفين|295 • حكم من كان معه نعلان وشمشك|296 • حكم من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين|296 • حكم من فقد الميزر ووجد سراويلا|297 • حكم من لبس القباء|297 • لا يجوز للمحرم لبس السواد|298 • وجوب كشف الرأس عند الإحرام|298 • حكم من حمل على رأسه مكتلا|299 • إذا لبس المحرم ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر|299 • حكم المحرم إذا وطأ ناسيا|300 • حكم من لبس ناسيا في حال احرامه|300 • وجوب الفداء على من لبس معتمدا|301 • حكم من طيب كل العضو أو بعضه|302 • تعلق الكفارة بالمسك وغيره إذا استعمله المحرم|302 • عدم تعلق الفداء في شم الريحان الفارسي|303 • أقسام الدهن|303 • حكم من أكل طعاما فيه شيء من الطيب|304 • العصفر والحناء ليسا من الطيب|305 • حكم من مس طيبا ذاكرا لاحرامه|306 • الطيب اليابس المسحوق إذا مسه المحرم|306 • لا فدية على من مس خلوق الكعبة|306 • كراهية القعود للمحرم عند العطارين|307 • يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها|307 • لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه مع الاختيار|308 • لا فداء على من حلق أقل من ثلاث شعرات|308 • من قلم أظفار يديه لزمه فدية|309 • إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام|310 • حكم المحرم أن يحلق رأس المحل|311 • لا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم بحال|312 • حكم المحرم إذا حلق رأس محرم آخر|312 • كراهية الاكتحال بالإثمد للنساء والرجال|313 • لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء|313 • يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل|314 • يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر|314 • يكره للمحرم أن يحتجم|315 • عقد النكاح باطل حال الاحرام|315 • حكم من أشكل عليه عقد النكاح هل وقع في حال الاحرام أم لا|316 • إذا اختلفا في حال وقوع الاحرام|316 • حكم المحرم إذا عقد على نفسه عامدا|317 • لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح|317 • التفرقة بين الزوجين بلا طلاق إذا كان العقد حال الاحرام|317 • للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلقها|318 • للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه|318 • كراهية النظر في المرآة للمحرم|319 • يجوز للمحرم غسل ثيابه وثياب غيره|319 • آداب دخول مكة والطواف وركعتاه في وقت دخول مكة|319 • في الأدعية المخصوصة عند الدخول|319 • في رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة|320 • استحباب استلام الحجر|320 • استحباب استلام الأركان الثلاثة|320 • استحباب استلام الركن اليماني حال الطواف|321 • عدم كراهية قراءة القرآن في الطواف|321 • في تسمية الطواف بطواف أو شوط|322 • لا يجوز الطواف الا على طهارة|322 • حكم من طاف وأحدث في خلاله|323 • حكم من طاف على غير طهور وعاد إلى بلده|324 • في حد الطواف|324 • حكم من تباعد عن البيت في حال طوافه|324 • حكم من طاف منكوسا|325 • في كيفية الطواف|325 • حكم الطواف راكبا|326 • من طاف وظهره إلى الكعبة|326 • في وجوب ركعتا الطواف|327 • استحباب الصلاة خلف المقام|327 • في أحكام السعي بين الصفا والمروة السعي سبعة أشواط|328 • الصعود على الصفا والمروة غير واجب|329 • حكم من ختم السعي في الصفا|330 • في أعمال العمرة أفعال العمرة خمسة|330 • في هدي التمتع|331 • حكم من ليس على رأسه شيء من الشعر|331 • من يقطع المعتمر التلبية|331 • أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج|332 • إذا حاضت المتمتعة قبل الفراغ من أفعال العمرة|334 • مسائل الوقوف بعرفة والمزدلفة خطبة يوم عرفة قبل الأذان|334 • الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة|334 • حكم صلاة المسافرين إذا أتم الامام صلاته|335 • الجمع بين الصلاتين واجب في عرفة|336 • في حد الموقف|336 • في كيفية الوقوف|337 • في وقت الوقوف|337 • في حد الوقوف|338 • حكم من وقف قبل غروب الشمس حتى غابت|339 • الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة|339 • المغرب والعشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة|340 • الوقوف بالمزدلفة ركن|341 • حكم من فاته عرفات وأدرك المشعر|342 • آداب الرمي والوقوف بمنى عدم إجزاء الرمي بغير الحجر|342 • عدم إجزاء الرمي بحصاة قد رمي بها|343 • إذا رمى الحصاة فوقعت على شيء فتحرك فوقعت في المرمى|344 • في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة|344 • الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة|344 • في أعمال منى|345 • في حكم أكل الهدي الواجب|346 • جواز الأكل من هدي المتطوع به|347 • متى يقع التحلل من احرام العمرة|347 • في وقت التحلل من احرام الحج|348 • يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم|349 • استحباب الخطبة بمنى يوم النحر بعد الزوال|349 • في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى|350 • في وقت الرمي أيام التشريق|351 • وجوب الترتيب في رمي الجمار|351 • إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار|352 • إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة|352 • إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي|352 • حكم من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس|353 • في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية والرعاة|354 • يستحب للامام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول|355 • في وقت النفر الأول|355 • في من فاته رمي يوم|356 • من رمى ما فاته بنية يومه|356 • من رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة|357 • من فاته حصاة أو أكثر حتى يخرج أيام التشريق|357 • من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل|358 • الدم على ترك المبيت بمنى بلا عذر|358 • استحباب نزول المحصب|359 • في احرام الصبي والنيابة عنه يصح ان يحرم عن الصبي|359 • إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه|360 • جواز احرام الام عن ولدها الصغير|360 • إذا أحرم الولي بالصبي|361 • إذا حمل الانسان صبيا فطاف به|361 • الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا|361 • ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد|363 • طوافا الوداع والنساء استحباب طواف الوداع ، ووجوب طواف النساء|363 • في أحكام الحج الفاسد من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة|363 • من وطأ بعد الوقوف بعرفة|364 • وجوب المضي في الحج الفاسد|365 • إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول|365 • حكم من كرر الوطء|366 • من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل|367 • إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان|367 • حكم من وجب عليه الحج في المستقبل|368 • إذا وطأ المحرم ناسيا|369 • إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج|370 • اتيان البهيمة واللواط يفسد الحج|370 • البدنة على من أفسد عمرته|371 • القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنه|371 • في مسائل الهدي من وجب عليه دم ولم يجد|372 • حكم من نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم|372 • إذا نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل|372 • في مكان نحر الهدي|373 • أحكام قضاء الحج والعمرة من أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات|373 • إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات|374 • من فاته الحج سقط عنه توابع الحج|374 • قضاء الحج على الفور دون التراخي|375 • من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل|376 • حكم من دخل مكة لحاجة لا تكرر|376 • حكم من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة|377 • حكم من دخل مكة محلا|377 • من أسلم وقد جاوز الميقات|378 • في أحكام حج المملوك جواز إحرام الصبي والعبد|378 • ان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته|379 • يلزم الصبي والعبد الدم عند إجزاء حجهما عن حجة الاسلام|380 • لا ينعقد احرام العبد إلا باذن سيده|380 • حكم العبد إذا أفسد حجه|381 • إذا أذن له السيد في الاحرام وأفسد حجه|381 • إذا أفسد العبد حجه لزمه القضاء|382 • إذا أذن المولى لعبده في الاحرام ثم بدا له|383 • ليس للسيد أن يحل احرام عبده إذا أحرم باذنه|383 • النيابة والاستئجار للحج من أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما|383 • في جواز الاستئجار للحج|384 • إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الوضع الذي يحرم منه|386 • حكم من قال أول من يحج عني فله مائة|387 • إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه|388 • إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما|388 • إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره|389 • إذا أفسد الحج فعليه القضاء|389 • حكم الأجير إذا مات أو أحصر قبل الاحرام|389 • إذا أحرم الأجير أو أحصر بعد الاحرام|390 • إذا أحرم الأجير عن نفسه ومات|390 • إذا استأجر رجلا أن يحج عنه من موضع معين|391 • إذا استأجره ليتمتع عنه فقرن أو أفرده|391 • إذا استأجره للافراد فتمتع|392 • إذا أوصى أن يحج عنه تطوعا|392 • حكم من قال حج عني بنفقتك|393 • إذا قال أول من يحج عني فله مائة|393 • إذا قال حج عني أو اعتمر بمائة|393 • إذا قال من يحج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم|394 • حكم من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر|394 • إذا استأجر ليحج عنه فاعتمر عنه|395 • من كان عليه حجتان وهو معضوب|395 • من ذكر أنه طاف أحد الطوافين اما العمرة أو الحج بغير طهارة|395 • في جزاء الصيد وقطع الشجر إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء|396 • من عاد إلى قتل الصيد لزمه الجزاء ثانيا|397 • إذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء|397 • حكم ما له مثل من الصيد|399 • في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل|399 • الفضل في اخراج الصحيح عن المعيب|400 • من قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وبالعكس|400 • في المحرم إذا جرح صيدا|401 • إذا لزمه أرش الجرح قوم الصيد صحيحا ومعيبا|401 • إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال|401 • جزاء الصيد على التخيير|402 • المثل الذي يقوم هو الجزاء|403 • ما له مثل يلزم قيمته وقت الاخراج|403 • لحم الصيد حرام على المحرم|403 • المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة|404 • إذا ذبح صيد الحرم كان ميتة|405 • إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته|405 • إذا دل المحرم على الصيد فقتله المدلول|405 • إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر|406 • صيد المحرم مضمون|406 • صيد الحرم إذا تجرد عن الاحرام يضمن|407 • المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم|407 • لا ضمان في الشجر الذي ينبته الآدميون|407 • في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة|408 • لا بأس بالرعي في الحرم|409 • لا بأس باخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره|409 • حكم المفرد والقارن في الجزاء|410 • إذا اشترك جماعة في قتل صيد|410 • الجزاء على المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره|411 • يجب على المحرم إذا قتل الحمام شاة|411 • إذا رمى صيدا وهما في الحل فدخل السهم في الحرم وأصاب الصيد|412 • إذا كان الطير على غصن شجرة أصلها في الحرم|412 • الدجاج الحبشي ليس بصيد|413 • إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه|413 • إذا أحرم الانسان ومعه صيد|413 • الجراد مضمون بالجزاء|414 • في قتل الجرادة تمرة|414 • حكم من قتل الجراد إذا انفرش بالطريق|415 • بيض النعام إذا كسره المحرم|415 • إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخها|416 • إذا باض الطير على فراش محرم|416 • إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش|417 • الضبع لا كفارة في قتله|417 • إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة فمات|418 • إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه|418 • إذا جرح الصيد فجاءه آخر فقلته|419 • إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع|419 • حكم المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب|419 • لا جزاء في قتل شيء من جوارح الطير|420 • صيد المدينة حرام|420 • لا جزاء في صيد المدينة|421 • صيد وج غير محرم ولا مكروه|422 • إذا بلغ قيمته مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا|422 • إذا عجز عن صيام شهرين|422 • ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف عليه|423 • إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده|423 • حكم المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم|423 • الصد والحصر لا يجوز للمحصور ان يتحلل إلا بهدي|423 • إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه|424 • إذا أحصره العدو جاز له التحلل|425 • من كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف جاز له التحلل|425 • من أحصر عن حجة الاسلام عليه القضاء من قابل|425 • الحصر الخاص والعام سواء في الحكم|427 • لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدي|427 • المحصر بالمرض جاز له التحلل|428 • جواز الاشتراط حال الاحرام|429 • إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط|431 • ليس للرجل أن يمنع زوجته من حجة الاسلام|431 • ليس للأبوين منع الولد من حجة الاسلام|432 • شرائط وجوب الحج على الرجل والمرأة سواء|432 • مسائل متفرقة في الحج إذا ارتد بعد أن حج حجة الاسلام|434 • حكم المسلم إذا ارتد بعد احرامه|435 • الأيام المعدودات هي : أيام التشريق|435 • في جواز الذبح يوم الثالث من أيام التشريق|437 • حكم من نذر هديا|437 • في الدماء المتعلقة بالاحرام|438 • ما يجب عليه من الدماء بالنذر|438 • من السنة التقليد أو إشعار الهدي|439 • استحباب تقليد الغنم|440 • متى يصير الانسان محرما|441 • من ينفذ هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه|441 • في جواز اشتراك سبعة في بدنة|441 • حرمة نحر البقر وذبح الإبل|443 • السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة|443 • محل النحر للحاج منى وللمعتمر مكة|444 • الهدي الواجب هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور|444 • الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه|445 • من أكل الكل لم يضمن شيئا|446 • ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه|446 • إذا ضل الهدي الواجب في الذمة فعليه اخراج بدله|447 • لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار|447 • من نذر هديا بعينه زال ملكه عنه|448 • حكم المجنون بعد الاحرام إذا ارتكب ما يفسد حجه|448 • المستحب للملكي والمتمتع إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى|449 • إذا رمى حلال صيدا من الحرم|449 • إذا حلب لبن الصيد ضمنة|449 • يكره عند الشافعي أن يقال : صرورة ، وحجة الوداع و . . .|450 • يستحب عند الشافعي لمن حج ان يشرب من نبيذ السقاية|450 • مكة أفضل من المدينة|451 • يستحب التصدق بدرهم تمرا لمن أراد الخروج من مكة|452 • يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه|452 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .