وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 435 ] أصلي أسلم يستأنف أحكام المسلمين (1). دليلنا: إنه لا خلاف أن حجة الاسلام دفعة واحدة في العمر، وهذا قد فعلها، فمن حكم بإبطالها وإيجابها ثانيا فعليه الدلالة. وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات، فطريقة الاحتياط تقتضيه. وأيضا روى الأقرع بن حابس (2) قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج مرة واحدة أو في كل عام؟ فقال: " بل مرة، وما زاد فهو تطوع " (3). وهذا فعل مرة، فلم يجب عليه غيرها. مسألة 331: إذا أحرم المسلم، ثم ارتد، لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه. وللشافعي فيه وجهان. أحدهما: يبطل كالصلاة والصيام (4). والثاني: لا يبطل (5). دليلنا: إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف، ولا دلالة على ذلك. مسألة 332: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام ________________________________________ (1) أحكام القرآن للقرطبي 3: 48، والمجموع 7: 9 و 3: 5، والمحلى 7: 277، والفتاوى الهندية 1: 217، وفتح العزيز 7: 5، والبحر الزخار 3: 281، وإرشاد الساري: 22. (2) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان من بني تميم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتح مكة وحنينا، وقال ابن دريد اسم الأقرع فراس ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه، استعمله عبد الله بن عامر عل جيش سيره إلى خرسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش. انظر أسد الغابة 1: 107 و 110. (3) مسند أحمد بن حنبل 1: 352، وسنن ابن ماجة 2: 963 حديث رقم 2886، وسنن أبو داود 2: 139 حديث 1721، والمستدرك للحاكم 1: 441 باختلاف بسيط. (4) المجموع 7: 400 و 8: 354، وفتح العزيز 7: 479، والوجيز 1: 126. (5) المجموع 8: 354، وفتح العزيز 7: 479، والوجيز 1: 126، والوجيز 3: 281. ________________________________________