وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] الرجال سواء، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. وهي بعينها شروط الأداء. وليس من شرط الوجوب، ولا من شرط الأداء في حجة الاسلام المحرم بل أمن الطريق، ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم. وقال الشافعي بمثل ما قلناه، وزاد إن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة. وبه قال مالك، والأوزاعي (1). وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (3). وأما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه (4) ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض (5). وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب (6). ________________________________________ (1) الأم 2: 117، والمجموع 8: 343، والموطأ 1: 425، وبداية المجتهد 1: 311، والمنهل العذب 10: 261، ومغني المحتاج 1: 467، والوجيز 1: 109، والمغني لابن قدامة 3: 192، وتبيين الحقائق 1: 5، وبلغة السالك 1: 264، والمبسوط للسرخسي 4: 110، والفتح الرباني 11: 44، وإرشاد الساري: 37. (2) المجموع 8: 343، والمنهل العذب 10: 261. (3) المجموع 7: 86 و 8: 340، ومغني المحتاج 1: 467، والفتح الرباني 11: 44، وفتح العزيز 7: 23، وإرشاد الساري: 38. (4) الأم 5: 299، والمجموع 8: 341 و 343 و 7: 87. (5) المجموع 8: 342. (6) النتف 1: 204، واللباب 1: 177، وأحكام القرآن للجصاص 2: 24، وبداية المجتهد 1: 311، وتبيين الحقائق 2: 4، والمنهل العذب 10: 261، والمجموع 8: 343، ونيل الأوطار 5: 16. ________________________________________