وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] فقال النبي صلى الله عليه وآله: " احرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني " (1) وهذا نص مسألة 224: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي. وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا (2). دليلنا: عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر، وطريقة الاحتياط. مسألة 325: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الاسلام إذا وجبت عليها. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في اختلاف الحديث (3). وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك (4). وقال أصحابه: والأول لا يجئ على مذهبه، وهو قول غريب (5). دليلنا: إن الحج على الفور، فإذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله إن الحج على التراخي. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فإذا خرجن ________________________________________ (1) السنن الكبرى 5: 221، وسنن الترمذي 3: 278 حديث 941، وصحيح مسلم 2: 868 حديث 106 وما بعده، وسنن النسائي 5: 167. (2) المجموع 8: 353، والوجيز 1: 130، وفتح العزيز 8: 10، وتفسير الفخر الرازي 5: 149، ومغني المحتاج 1: 534، والسراج الوهاج: 171، والمنهاج القويم: 452. (3) اختلاف الحديث (الأم) 8: 514، والمجموع 8: 327، والمغني لابن قدامة 3: 195. 573، وفتح العزيز 8: 36، وفتح الباري 4: 76، والمبسوط 4: 112. (4) المجموع 8: 327، والوجيز 1: 130، ونيل الأوطار 5: 17، ومختصر المزني: 73، وفتح الباري 4: 77، والمبسوط 4: 112. (5) المجموع 8: 328. ________________________________________