وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 425 ] مكانه، (1) والحديبية من الحل، وهذا نص. مسألة 317: إذا أحصره العدو، جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا. وبه قال جميع الفقهاء، (2) إلا مالكا، فإنه قال: إن كان معتمرا لم يكن له التحلل (3). دليلنا: عموم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (4). مسألة 318: إذا كان متمكنا من البيت، ومصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك (6). دليلنا: عموم الآية، وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ولم يفصل. مسألة 319: المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الاسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء. ________________________________________ = الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطلحوا، وإنه أسلم يوم الفتح ومات في الطاعون سنة (18) هجرية. أسد الغابة 2: 371، طبقات ابن سعد 5: 453. (1) صحيح البخاري 5: 161 - 162، وسنن البيهقي 5: 215، والبحر الزخار 3: 387. (2) الأم 2: 158 و 161، والمغني لابن قدامة 3: 374، والوجيز 1: 130، والمبسوط 4: 109، والمجموع 8: 355، وفتح العزيز 8: 3. (3) المدونة الكبرى 1: 365 - 366، والمغني لابن قدامة 3: 374، وعمدة القاري 10: 142، والخرشي 2: 388، وبلغة السالك 1: 306 وفتح الباري 4: 5، والمبسوط 4: 109، والمجموع 8: 355 (4) انظر المسألة السابقة: 316. (5) الأم 2: 162، والمجموع 8: 355، ومغني المحتاج 1: 537، والمغني لابن قدامة 3: 379، والوجيز 1: 131، وفتح العزيز 8: 60، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 123. (6) اللباب 1: 214، وبدائع الصنائع 2: 302، والمجموع 8: 355، والمدونة الكبرى 1: 365، والمبسوط 4: 114، وفتح العزيز 8: 60 - 61. ________________________________________