وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] مسألة 309: صيد و ج (1) - وهو بلد باليمن - غير محرم، ولا مكروه. قال الشافعي: هو مكروه، (2) وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك كراهية تحريم (3). دليلنا: إن الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: " فإذا حللتم فاصطادوا " (4) وهذا إباحة، فمع ذلك يحتاج إلى دليل. مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5). مسألة 311: إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمام ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمة، وما ذكرناه ________________________________________ (1) قال الحموي في معجم البلدان 5: 361 هو الطائف، وروى البيهقي في سننه 5: 200 حديثا في باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف وكذلك كل من ذكر هذه المسألة بين أنه في الطائف ولم أعهد لأحد قول أنه في اليمن والله العالم بالصواب. (2) المجموع 7: 483، والوجيز 1: 130، وفتح العزيز 7: 518، والبحر الزخار 3: 320. (3) قال النووي في المجموع 7: 483 (وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقين، قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم). وقال ابن قدامة في المغني 3: 373 " قال أصحاب الشافعي هو محرم ". (4) المائدة: 2. (5) الكافي 4: 386 حديث 3 و 5، والتهذيب 5: 342 حديث 1185، والفقيه 2: 233 حديث 1110. ________________________________________