وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 417 ] وللشافعي فيه قولان: أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2). دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3). مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل. وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5). وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7). دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع. وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8). ________________________________________ (1) الأم 2: 199، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 319 و 335 و 337. (2) الأم 2: 199، والمجموع 7: 335 و 337، ومغني المحتاج 1: 524. (3) انظر الكافي 4: 389 باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض، والتهذيب 5: 353 وما بعدها. (4) الكافي 4: 237 حديث 26، والتهذيب 5: 366 حديث 1275، والاستبصار 2: 208 حديث 712. (5) الأم 2: 208، ومختصر المزني: 72، وكفاية الأخيار 1: 141، والمجموع 7: 334، وفتح العزيز 7: 488، والمبسوط 4: 90، وتبيين الحقائق 2: 66. (6) المبسوط 4: 90، واللباب 1: 209، وتبيين الحقائق 2: 67، وفتح العزيز 7: 488. (7) المبسوط 4: 90. (8) الأم 2: 192، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 423، والوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار = ________________________________________