وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 413 ] مسألة 290: الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء. وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1). وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون. دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا. مسألة 291: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه. للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4). دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه. مسألة 292: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني: أن ملكه لا يزول (6). ________________________________________ (1) المجموع 7: 296، وذكر ابن حزم في المحلى 7: 227 في صيد الدجاج الحبشي الجزاء. (2) انظر الكافي 4: 232 حديث 2 و 3. (3) المجموع 7: 306، والوجيز 1: 128، ومغني المحتاج 1: 525، وفتح العزيز 7: 496. (4) المجموع 7: 309 - 310، وفتح العزيز 7: 496، ومغني المحتاج 1: 525. (5) انظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 5: 362 حديث 1257 و 1259. (6) المجموع 7: 313، والمغني لابن قدامة 3: 564، وفتح العزيز 7: 495، والمنهاج القويم: 445، والجامع لأحكام القرآن 6: 323، ومغني المحتاج 1: 525، وشرح فتح القدير 2: 278. ________________________________________