وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 405 ] قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1). وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله. وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال: إن هذا ميتة قولا واحدا (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 274: إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء، ________________________________________ (1) المبسوط 4: 85، والمجموع 7: 441، واللباب 1: 210، والوجيز 1: 128، والمغني لابن قدامة 3: 295، وبدائع الصنائع 2: 204، وتبيين الحقائق 2: 67، وفتح العزيز 7: 494، والهداية 1: 177، والبحر الزخار 3: 312، ومغني المحتاج 1: 525، وعمدة القاري 10: 164. (2) الوجيز 1: 128، والمغني لابن قدامة 3: 295، والمجموع 7: 304، وفتح العزيز 7: 494، وتبيين الحقائق 2: 67، والبحر الزخار 3: 312. (3) الوجيز 1: 128، والمجموع 7: 297، و 304، وفتح العزيز 7: 494. (4) الوجيز 1: 128، والمجموع 7: 297 و 304، ومغني المحتاج 1: 525، وعمدة القاري 10: 164. (5) المبسوط 4: 86، وعمدة القاري 10: 164، والهداية 1: 177، وتبيين الحقائق 2: 68، وبدائع الصنائع 2: 203، والمجموع 7: 330. (6) الأم 2: 207، والمجموع 7: 330، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 494، وبدائع الصنائع 2: 204. ________________________________________