وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] وإن كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي، وعليه دم (1). دليلنا: إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. مسألة 258: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للاحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للاحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للاحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للاحرام عامدا في القتل. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (2). وقال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للاحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه (3). وقال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ (4). دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وعلى مجاهد قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5). وعلى داود مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (6) ولم يفرق. ________________________________________ (1) المجموع 7: 238، وفتح العزيز 7: 231. (2) الأم 2: 182، و 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 438، والوجيز 1: 128، والمحلى 7: 15 و 219 و 221، والمبسوط 4: 96، وعمدة القاري 10: 161، والمغني لابن قدامة 3: 541، وتفسير القرطبي 6: 308، واللباب 1: 206، ومغني المحتاج 2: 524، وبداية المجتهد 1: 346، والمجموع 7: 320، وفتح العزيز 7: 497، والبحر الزخار 3: 311، والشرح الكبير 3: 352. (3) المحلى 7: 215، وأحكام القرآن للجصاص 2: 470، وعمدة القاري 10: 161، وتفسير القرطبي 6: 308، والمجموع 7: 320. (4) المحلى 7: 194 و 214، وعمدة القاري 10: 161، والمغني لابن قدامة 3: 541، وتفسير القرطبي 3: 307، وبداية المجتهد 1: 346، والشرح الكبير 3: 352. (5) المائدة: 95. (6) سنن البيهقي 5: 184. ________________________________________