وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] وقال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه (1). دليلنا: إن انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن من شرط الاحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فإذا تجرد عن نيته فلا يجزيه. مسألة 241: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن واحد منهما. وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 242: إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه لا يلزمه القضاء ثانيا. وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا (3). دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء (4)، ولم يفصلوا. مسألة 243: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. وعليه جمهور أصحاب الشافعي (5). وأفتى الاصطخري والصيرفي سنة القرامطة (6) حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل (7). ________________________________________ (1) الأم 2: 125، والمجموع 7: 138. (2) الأم 2: 125، والمجموع 7: 118 و 138، وفتح العزيز 7: 36. (3) المجموع 7: 389، ومغني المحتاج 1: 523، وفتح العزيز 7: 473. (4) راجع المسألة 205. (5) الأم 2: 124، والمجموع 7: 136 و 15: 83 و 84، والوجيز 1: 113، وفتح العزيز 7: 72. (6) انظر حوادث سنة 294 من الكامل في التاريخ 7: 548، وانظر تبيين الحقائق 2: 4، وفتح القدير 2: 127، وفتاوى قاضيخان 1: 283. (7) مختصر المزني: 71، والمجموع 7: 137، وفتح العزيز 7: 72. ________________________________________