[ 377 ] والقول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب (1) قاله في عامة كتبه، وبه قال ابن عمر، ومالك (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار الواردة في هذا المعنى وظاهرها يقتضي الايجاب (3). مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام. وبه قال الشافعي (4). وقال بعض أصحابه: إن للشافعي فيه قولا آخر، وهو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة (5). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل. مسألة 224: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله: إنه واجب أو مستحب (6). وقال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فإن حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط ________________________________________ = والمغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279. (1) الأم 2: 142، والمجموع 7: 16، وعمدة القاري 10: 205، وتبيين الحقائق 2: 7، وبدائع الصنائع 2: 164، والمغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279. (2) المدونة الكبرى 1: 377 - 378، والمجموع 7: 16، وعمدة القاري 10: 205، والمغني لابن قدامة 3: 226 فصل 279، والشرح الكبير 3: 223. (3) منها في الكافي 4: 326 حديث 11، والتهذيب 5: 165 حديث 550 و 552 و 554 والاستبصار 2: 245 باب 165. (4) الأم 2: 141 - 142، والمجموع 7: 11، ومختصر المزني: 96، ومغني المحتاج 1: 485، والسراج الوهاج: 158، وعمدة القاري 10: 208، والمغني لابن قدامة 3: 227. (5) المجموع 7: 11. (5) مختصر المزني 69، والمجموع 7: 16، والأم 2: 142، ومغني المحتاج 1: 485، والمغني لابن قدامة 3: 229، والشرح الكبير 3: 224. ________________________________________