[ 354 ] الرمي (1)، هذا قوله في الثلاثة أيام. فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. والآخر: إنه محدود الأول والآخر (2). وهو بعيد عندهم. فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، والثاني: لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دما " (3). فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا " مضى وقت الرمي على كل حال (4). دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، وكذلك فيما بعد الأربعة، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف. فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني: ليس له ذلك (6). ________________________________________ (1) الأم 2: 214، والمجموع 8: 236، و 239، ومختصر المزني: 68، ومغني المحتاج 1: 507 - 508، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 407، وبداية المجتهد 1: 341. (2) الأم 2: 214، والمجموع 8: 236، ومغني المحتاج 1: 508، والمبسوط 4: 64، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 408، وعمدة القاري 10: 18 - 19، وشرح فتح القدير 2: 393. (3) الأم: 214، والمجموع 8: 236، ومغني المحتاج 1: 509، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 408، وبداية المجتهد 1: 339، وعمدة القاري 10: 18 - 19، والمبسوط 4: 64. (4) الأم 2: 214، ومختصر المزني: 69، وبداية المجتهد 1: 341، ومغني المحتاج 1: 507. (5) المجموع 8: 247، ومختصر المزني: 467، والوجيز 1: 121، والمجموع 8: 248، وكفاية الأخيار 1: 139، ومغني المحتاج 1: 507، وفتح الباري 3: 579. (6) الأم 2: 215، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 122، والمجموع 8: 248، والجامع لأحكام القرآن 3: 7، وعمدة القاري 10: 84. ________________________________________