[ 762 ] غيرها. فإن كان ذلك الذي جنب عليه البعير ضرب البعير، فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جني عليه مما ينقص من ثمنه، يطرح من دية ما كان جني عليه البعير. وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها، فقتلتها أو جرحتها، كان صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها، فأصابها سبب، لم يكن على صاحبها شئ. ومن أصاب خنزير ذمي، فقتله، كان عليه قيمته. فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله. ومن أركب غلاما له مملوكا دابة، فجنت الدابة جناية، كان ضمانها على مولاه لأنه ملكه. ومن دخل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم، لم يكن عليهم ضمانه. فإن كان دخلها بإذنهم، كان عليهم ضمانه. وإذا أفلتت دابة، فرمحت انسانا، فقتلته، أو كسرت شيئا من أعضائه، لم يكن على صاحبها شئ. ومن وطئ امرأته في دبرها، فألح عليها، فماتت، كان عليه ديتها. ومن تطبب، أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. وإذا ركب اثنان دابة، فجنت جناية على ما ذكرناه، كان أرشها عليهما بالسوية. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. ________________________________________