[ 760 ] عن نفسه، فأدى ذلك إلى قتله، لم يكن عليه شئ، وكان دمه هدرا. وإن لم يكن المجنون أراده، وقتله عمدا، كان عليه الدية، ولم يكن عليه قود. وإن كان قتله خطأ، كانت الدية على عاقلته. وإذا قتل مجنون غيره، كان عمده وخطأه واحدا. فإنه تجب فيه الدية على عاقلته. فإن لم تكن له عاقلة، كانت الدية على بيت المال. اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده، فيكون حينئذ دم المقتول هدرا. ومن قتل غيره وهو صحيح العقل، ثم اختلط، فصار مجنونا، قتل بمن قتله، ولا تكون فيه الدية. ومن قتل غيره وهو أعمى، فإن عمده وخطأه سواء، فإن فيه الدية على عاقلته. ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب، فضرب ضاربه وقتله، فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله، وليس عليه قود، لأنه ضربه حين ضربه وهو أعمى، وعمد الأعمى وخطأه سواء. فإن لم تكن له عاقلة، كانت الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنين، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه، فيأخذها من تركته. ومن قتل صبيا متعمدا، قتل به. فإن قتله خطأ، كانت الدية على عاقلته. وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا، كان عمده، وخطأه واحدا. ________________________________________