[ 758 ] مالها خاصة، وإن كانت إنما فعلت للحاجة، كانت الدية على عاقلتها. ومن نام، فانقلب على غيره، فقتله، فإن ذلك شبيه العمد، تلزمه الدية في ماله خاصة، وليس عليه قود. ومن قتل غيره متعمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم، فخلصه انسان، كان عليه رده. فإن لم يرده كان عليه الدية. وإذا أعنف الرجل على امرأته، أو المرأة على زوجها، فقتل أحدهما صاحبه، فإن كانا متهمين، ألزما الدية، وإن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شئ. وإذا وقع انسان من علو على غيره، فمات الأسفل أو الأعلى، أو ماتا جميعا، لم يكن على واحد منهما شئ. فإن كان الذي وقع، دفعه دافع أو أفزعه، كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع هو بها على الذي دفعه. وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به. ومن كان راكبا، فنفر انسان دابته، فرمت به، أو نفرت الدابة، فجنت على غيره، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها. ومن غشيته دابة، وخاف أن تطأه، فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب أو على غيره، لم يكن عليه شئ. ________________________________________