[ 751 ] يأذن لهم فيه. وإن كان قتله خطأ، كان على مولاه أن يؤدي عنه الدية، أو يسلمه إليهم، يكون رقا لهم، وليس لهم قتله على حال. وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل. وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا، أو تجارحوا، أقيد بينهم. واقتص لبعضهم من بعض، إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش. وإذا قتل مدبر حرا، كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء، أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول. فإن شاؤوا، قتلوه، إن كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا، استرقوه. وإن كان قتله خطأ، استرقوه وليس لهم قتله. فإذا مات الذي كان دبره، استسعي في دية المقتول، وصار حرا. ومتى قتل مكاتب حرا، فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا عليه، وإن أدى من مكاتبته شيئا، فحكمه حكم المماليك سواء. وإن كان غير مشروط عليه، وقد أدى من مكاتبته شيئا، كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا، وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه. ومتى قتل حر مكاتبا، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا، كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر، وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك. ________________________________________