[ 742 ] قسامة كررت عليه ست أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، ولا يحلف هو، طولب المدعى عليه بقسامة: ستة نفر يحلفون عنه: أنه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو ست مرات: أنه برئ مما ادعي عليه. وفيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. وإن كان ثلثه، فاثنان. وإن كان النصف فثلاثة، ثم على هذا الحساب. وإن لم يكن له من يحلف، كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين واحدة. وإن كان ثلثا فمرتين. وإن كان النصف فثلاث مرات، ثم على هذا الحساب. فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه، وامتنع هو من أن يحلف، طولب المدعى عليه: إما بمن يقسم عنه، أو بتكرير الأيمان على حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه. وأما الاقرار فيكفي أن يقر به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار، ويكون كامل العقل حرا. فإن أقر، وهو مكره أو هو ناقص العقل، أو كان عبدا مملوكا، فإنه لا يقبل إقراره على حال. ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل، وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول، بطل ههنا القود إن كان عمدا، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين. وإن كان القتل ________________________________________