[ 740 ] وإن قتله عمدا أو شبيه عمد، كانت الدية عليه في ماله خاصة، ولا يقتل به على وجه، وتكون الدية لورثته خاصة. فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال. وإذا قتل الابن أباه عمدا، قتل به. وإن قتله خطأ، كانت الدية على عاقلته، ولم يكن له منها شي ء على ما بيناه. وإذا قتل الولد أمه، أو قتلت الأم ولدها عمدا، قتل كل واحد منهما بصاحبه. وإن قتلها خطأ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه. ولا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه وشرحناه. باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء الحكم في القتل يثبت بشيئين: أحدهما قيام البينة على القاتل بأنه قتل، والثاني إقراره على نفسه بذلك، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد. والبينة نفسان مسلمان عدلان، يشهدان على القاتل بأنه قتل صاحبهم. فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، كان عليهم القسامة: خمسون رجلا منهم يقسمون بالله تعالى: أن المدعى عليه قتل صاحبهم، إن كان القتل عمدا. وإن كان خطأ، فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك. فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم، فليس فيه أكثر من ________________________________________