وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 516 ] (مسألة) [ 284 ] [ حكم الزاني المحصن ] ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك (1)، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم (2). دليلنا إجماع الطائفة. وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد، والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (3) والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد، وكأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه للجلد، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى. وليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل لأن من المفهوم أنه متميز منه وغير داخل فيه. فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الابكار. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل. فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ________________________________________ (1) بداية المجتهد: ج 2 ص 469 المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 124 الشرح الكبير ج 10 ص 157. (2) المجموع: ج 20 ص 7. (3) سورة النور: الآية 2. ________________________________________