وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] مسائل الحدود والقصاص والديات (وما يتصل بذلك) (مسألة) [ 278 ] [ حد اللواط ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن حد اللوطي (1) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان، كما روعي في الزنا، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت. وقد انفردت الإمامية انفرادا صحيحا ولا موافق لها في هذا، فإنه وإن روي عن مالك والليث بن سعد في المتلوطين أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا (2) ________________________________________ (1) في " ألف ": الواطئ. (2) المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 160 الشرح الكبير: ج 10 ص 175 المحلى: ج 11 ص 382، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 158. ________________________________________